responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 491

وفي شرح القواعد : ويراعى في الإقامة مع الحدر ترك الإعراب والوقوف على فصولها فيكره الإعراب فيها [١].

وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : والوقف هنا بمعنى إسكان أواخر الفصول على ما قالوه [٢].

وقال بعض مشايخنا : والسنّة الوقوف على فصوله بترك الإعراب من أواخرها إجماعا [٣].

وأمّا الوقف بمعنى قطع النفس والسكوت فلا دليل على استحبابه ، لأنّ الإجماع بل الشهرة لم يثبت إلاّ على الإسكان كما عرفت ، والخبر يتضمّن الجزم.

وأمّا قوله في خبر آخر : « موقوفان » فهو غير دالّ على استحباب السكوت أو قطع النفس ، لعدم كون الوقف ـ سيما إذا نسب إلى الحرف ويقال إنّه موقوف ـ في ذلك المعنى.

وأمّا اشتراطه مع ترك الحركة فلا دليل عليه أيضا ، كما يأتي في بحث القراءة ، وإنّما هو شي‌ء ذكره ( بعض ) [٤] القرّاء ، ولذا قال في شرح الإرشاد : وفي الخبر إشارة إلى جواز الوقف بمجرد [ حذف ] الحركة ، ويشترط القرّاء السكوت مع قطع النفس [٥] انتهى.

ولا حجية في قولهم أصلا.

وقال في الروضة : ولو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب [٦].


[١] جامع المقاصد ٢ : ١٨٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٧٢.

[٣] الرياض ١ : ١٥٠.

[٤] ليس في « ق ».

[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٧٢. وما بين المعقوفين من المصدر.

[٦] الروضة ١ : ٢٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست