responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 487

ومعه لا إثم ، إذ لا تكليف فوق العلم ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا يكون ذلك القول تشريعا وبدعة كما حقّقنا في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها : فإن أريد بخصوصها ، فلا وجه لها أيضا.

وإن أريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما ، فلها وجه لو لا المعارض ، ولكن تعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام ، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليه‌السلام : قال : « فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين عليه‌السلام » [١] بالعموم من وجه ، فيبقى أصل الإباحة سليما عن المزيل ، بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد [٢] ـ كما صرّح به في البحار [٣] ـ ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضا.

قال في المبسوط : وأمّا قول : أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه.

وقال في النهاية قريبا من ذلك.

وعلى هذا فلا بعد في القول باستحبابها فيه ، للتسامح في أدلّته. وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها ، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ، فيحملونها على الاستحباب.

ج : يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة وبين فصول كلّ منهما ، للإجماع ، وتوقيفية العبادة ، والنصوص المستفيضة.

كصحيحة زرارة : « من سها في الأذان فقدّم وأخّر أعاد على الأول الذي‌


[١] الاحتجاج : ١٥٨.

[٢] الشيخ في النهاية : ٦٩ ، المبسوط ١ : ٩٩ ، الفاضل في المنتهى ١ : ٢٥٥ ، الشهيد حيث نسبه إلى الشيخ في الذكرى : ١٧٠ ، البيان : ١٤٤.

[٣] البحار ٨١ : ١١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست