ومعه لا إثم ، إذ
لا تكليف فوق العلم ، ولو سلّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول ولا
يكون ذلك القول تشريعا وبدعة كما حقّقنا في موضعه.
وأمّا القول
بكراهتها : فإن أريد بخصوصها ، فلا وجه لها أيضا.
وإن أريد من حيث
دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما ، فلها وجه لو لا المعارض ، ولكن تعارضه
عمومات الحثّ على الشهادة مطلقا ، والأمر بها بعد ذكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما
في المقام ، رواه في الاحتجاج عن الصادق عليهالسلام : قال : « فإذا قال أحدكم : لا إله إلاّ الله ، محمّد رسول
الله ، فليقل : عليّ أمير المؤمنين عليهالسلام » [١] بالعموم من وجه ، فيبقى أصل الإباحة سليما عن المزيل ، بل
الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد [٢] ـ كما صرّح به في البحار [٣] ـ ورود الأخبار
بها في الأذان بخصوصه أيضا.
قال في المبسوط :
وأمّا قول : أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين عليهالسلام ، على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه.
وقال في النهاية
قريبا من ذلك.
وعلى هذا فلا بعد
في القول باستحبابها فيه ، للتسامح في أدلّته. وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات
السنن بها ، كيف؟! وتراهم كثيرا يجيبون عن الأخبار بالشذوذ ، فيحملونها على
الاستحباب.
ج : يشترط الترتيب
بين الأذان والإقامة وبين فصول كلّ منهما ، للإجماع ، وتوقيفية العبادة ، والنصوص
المستفيضة.
كصحيحة زرارة : «
من سها في الأذان فقدّم وأخّر أعاد على الأول الذي