المسألة
الاولى : لا خلاف بين الشيعة في أن الأذان ثمان فقرات : التكبير ،
ثمَّ الشهادة بالتوحيد ، ثمَّ بالرسالة ، ثمَّ قول : حيّ على الصلاة ، ثمَّ : حيّ
على الفلاح ، ثمَّ : حيّ على خير العمل ، ثمَّ التكبير ، ثمَّ التهليل. والإقامة
تسع بزيادة : قد قامت الصلاة قبل التكبير والتهليل الأخيرين.
وعلى ذلك تواترت
الأخبار [١] وتطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدّعيا كثير منهم عليه
الإجماع [٢].
وأمّا رواية
الحضرمي والأسدي : إنه عليهالسلام حكي لهما الأذان ، فقال : الله أكبر ، الله أكبر ، الله
أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، أشهد أن لا إله إلاّ الله ، إلى
آخر الفقرات المذكورة للأذان ، ذكر كلا منها مرّتين ، ثمَّ قال : « والإقامة كذلك
» [٣] ونحوها رواية المعلّى [٤].
فالمراد منهما
المماثلة في هذه الفقرات ، وهي لا تنافي اشتمال الإقامة على قول : قد قامت الصلاة.
ولو سلّمت الدلالة
على المماثلة من جميع الوجوه فهي بالعموم الواجب
[١] انظر الوسائل ٥
: ٤١٣ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩.
[٢] كابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، العلامة في نهاية الاحكام ١ : ٤١١ ، الشهيد في
الذكرى : ١٦٩.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٨
ـ ٨٩٧ ، التهذيب ٢ : ٦٠ ـ ٢١١ ، الاستبصار ١ : ٣٠٦ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب
الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٩.
[٤] التهذيب ٢ : ٦١
ـ ٢١٢ ، الاستبصار ١ : ٣٠٦ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤١٥ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح
٦.