responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 473

والمبسوط والمهذّب والجامع [١] ، وهو المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل في المنتهى : إنه ذهب إليه علماؤنا [٣] ، ونحوه عن المعتبر [٤].

ويدلّ عليه ـ بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي ـ النبويّان المنجبران :

أحدهما : « جاء رجال يصلّون بصلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم » [٥].

والآخر أنه قال : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » [٦].

ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء ، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد ـ وهو الجماعة ـ مفقود هنا.

وعن الكافي [٧] ، والشهيد الثاني [٨] : رجحان فعلها في المسجد أيضا ، واستحسنه في المدارك [٩] ، للعمومات. ولصحيحتي ابني وهب وعمير :

الاولى : « إن النبي كان يصلّي الليل في المسجد » [١٠].

والثانية : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : « لا تكره ـ إلى أن قال : ـ فأدّ فيها الفريضة والنوافل » [١١].


[١] النهاية : ١١١ ، المبسوط ١ : ١٦٢ ، المهذب ١ : ٧٧ ، الجامع : ١٠٣.

[٢] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٤٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٧ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٣٥٤.

[٣] المنتهى ١ : ٢٤٤.

[٤] المعتبر ٢ : ١١٢.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٥٣٩ ـ ٢١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ـ ١٤٤٧.

[٦] الجامع الصغير للسيوطي ١ : ١٩١ ـ ١٢٧٦ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٧.

[٧] الكافي في الفقه : ١٥٢.

[٨] حكاه عنه في المدارك ٤ : ٤٠٧.

[٩] المدارك ٤ : ٤٠٧.

[١٠] التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.

[١١] الكافي ٣ : ٣٧٠ الصلاة ب ٥٣ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٢٢٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست