والمبسوط والمهذّب والجامع [١] ، وهو المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل في المنتهى : إنه ذهب إليه علماؤنا [٣] ، ونحوه عن المعتبر [٤].
ويدلّ عليه ـ بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي ـ النبويّان المنجبران :
أحدهما : « جاء رجال يصلّون بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم » [٥].
والآخر أنه قال : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » [٦].
ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء ، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد ـ وهو الجماعة ـ مفقود هنا.
وعن الكافي [٧] ، والشهيد الثاني [٨] : رجحان فعلها في المسجد أيضا ، واستحسنه في المدارك [٩] ، للعمومات. ولصحيحتي ابني وهب وعمير :
الاولى : « إن النبي كان يصلّي الليل في المسجد » [١٠].
والثانية : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : « لا تكره ـ إلى أن قال : ـ فأدّ فيها الفريضة والنوافل » [١١].
[١] النهاية : ١١١ ، المبسوط ١ : ١٦٢ ، المهذب ١ : ٧٧ ، الجامع : ١٠٣.
[٢] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٤٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٧ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٣٥٤.
[٣] المنتهى ١ : ٢٤٤.
[٤] المعتبر ٢ : ١١٢.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٥٣٩ ـ ٢١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ـ ١٤٤٧.
[٦] الجامع الصغير للسيوطي ١ : ١٩١ ـ ١٢٧٦ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٧.
[٧] الكافي في الفقه : ١٥٢.
[٨] حكاه عنه في المدارك ٤ : ٤٠٧.
[٩] المدارك ٤ : ٤٠٧.
[١٠] التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.
[١١] الكافي ٣ : ٣٧٠ الصلاة ب ٥٣ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٢٢٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١.