المسألة
السابعة : تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر إجماعا محقّقا ،
ومحكيّا مستفيضا [١] ، للصحاح المستفيضة وغيرها [٢].
وفي الحضر على
الأصح الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٣] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٤] ، لعمومات جواز
الصلاة مطلقا أو النافلة راكبا ، وخصوص صحيحتي البجلي :
إحداهما : في
الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، فقال : « نعم لا بأس
» [٥].
وثانيتهما : عن
صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت
مستعجلا بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن
تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [٦].
وصحيحة حمّاد : في
الرجل يصلّي النافلة على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » [٧].
وكذا ماشيا فيهما
، لعدم الفصل بينه وبين الراكب فيهما كما قيل [٨] ،