responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 468

المسألة السابعة : تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا [١] ، للصحاح المستفيضة وغيرها [٢].

وفي الحضر على الأصح الأشهر ، كما صرّح به جمع ممّن تأخّر [٣] ، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٤] ، لعمومات جواز الصلاة مطلقا أو النافلة راكبا ، وخصوص صحيحتي البجلي :

إحداهما : في الرجل يصلّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به ، فقال : « نعم لا بأس » [٥].

وثانيتهما : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلاّ فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [٦].

وصحيحة حمّاد : في الرجل يصلّي النافلة على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » [٧].

وكذا ماشيا فيهما ، لعدم الفصل بينه وبين الراكب فيهما كما قيل [٨] ،


[١] كالخلاف ١ : ٢٩٩ ، والمعتبر ٢ : ٧٥ ، والمنتهى ١ : ٢٢٢ ، والذكرى : ١٦٨ ، والرياض ١ : ١٢١.

[٢] الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥.

[٣] نسبه في الحدائق ٦ : ٤٢٤ إلى الشهرة وفي الرياض ١ : ١٢١ إلى الشهرة العظيمة.

[٤] الخلاف ١ : ٢٩٩.

[٥] الكافي ٣ : ٤٤٠ الصلاة ب ٨٧ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٣٠ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٨ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٣٢ ـ ٦٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٣١ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٢.

[٧] التهذيب ٣ : ٢٢٩ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٤ : ٣٣٠ أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٠.

[٨] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست