responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 466

من أجل الصلاة » [١]. وغير ذلك.

خلافا للمحكي عن الحلبي والحلّي [٢] ، والذكرى [٣] ، فمنعوا عنه حينئذ ، لوجوب القيام والاستقرار وسائر الشرائط المنتفية بحركة السفينة غالبا.

وحسنة حمّاد : عن الصلاة في السفينة ، فقال : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا وتحرّوا القبلة » [٤]. ونحوه المروي في قرب الإسناد [٥].

ورواية علي بن إبراهيم : عن الصلاة في السفينة ، قال : « يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشط » وقال : « يصلّي في السفينة يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يصلّي كيف ما دارت » [٦].

وأجابوا عن الأخبار المتقدمة : بأنها أعم مطلقا من الخبرين ، لأعميتها من السفينة المتحركة والساكنة وخصوصيتهما بالمتحرّكة ، للإجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون وعدم الاضطراب.

وفيه : منع أعمية الجميع ، لاختصاص الأخيرين منها بالمضطربة ، وضعفهما منجبر بحكاية الشهرة ، مع أن رواية الهداية بنفسها أيضا حجة ، بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل أيضا بها ، لأنّ صلاة نوح إنما هي مع حركة السفينة ، وأمّا غير المتحركة منها فكغير السفينة ، فهي لحمل الخبرين على الكراهة‌


[١] فقه الرضا عليه‌السلام : ١٤٦ ، مستدرك الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٦.

[٢] كما في الكافي في الفقه : ١٤٧ ، والسرائر ١ : ٣٣٦.

[٣] الذكرى : ١٦٨.

[٤] الكافي ٣ : ٤٤١ الصلاة ب ٨٨ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٦١ ، الوسائل ٤ : ٣٢٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.

[٥] قرب الإسناد : ١٩ ـ ٦٤ ، الوسائل ٤ : ٣٢٣ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١٤.

[٦] التهذيب ٣ : ١٧٠ ـ ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤٥٥ ـ ١٧٦٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢١ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست