خلافا للمحكي عن
الحلبي والحلّي [٢] ، والذكرى [٣] ، فمنعوا عنه حينئذ ، لوجوب القيام والاستقرار وسائر
الشرائط المنتفية بحركة السفينة غالبا.
وحسنة حمّاد : عن
الصلاة في السفينة ، فقال : « إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا ، فإن لم
تقدروا فصلّوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا وتحرّوا القبلة » [٤]. ونحوه المروي في
قرب الإسناد [٥].
ورواية علي بن
إبراهيم : عن الصلاة في السفينة ، قال : « يصلّي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ،
ولا يصلّي في السفينة وهو يقدر على الشط » وقال : « يصلّي في السفينة يحوّل وجهه
إلى القبلة ثمَّ يصلّي كيف ما دارت » [٦].
وأجابوا عن
الأخبار المتقدمة : بأنها أعم مطلقا من الخبرين ، لأعميتها من السفينة المتحركة
والساكنة وخصوصيتهما بالمتحرّكة ، للإجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون وعدم
الاضطراب.
وفيه : منع أعمية
الجميع ، لاختصاص الأخيرين منها بالمضطربة ، وضعفهما منجبر بحكاية الشهرة ، مع أن
رواية الهداية بنفسها أيضا حجة ، بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل أيضا بها ، لأنّ
صلاة نوح إنما هي مع حركة السفينة ، وأمّا غير المتحركة منها فكغير السفينة ، فهي
لحمل الخبرين على الكراهة