responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 465

والفاضل والمحقّق الثاني [١] ، بل الأكثر ، كما صرّح به غير واحد ممّن تأخّر [٢].

للأصل ، والعمومات.

وصحيحة جميل : أكون في سفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلّي؟ قال : « صلّ فيها أما ترضى بصلاة نوح » [٣].

وصحيحة مفضّل بن صالح : عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : « إن صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن » [٤] ونحوها مرسلة الفقيه [٥].

والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة وهو يقدر على الجدّ؟ قال : « نعم لا بأس » [٦].

ومرسلة الصدوق في الهداية : عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال : « أيرغب عن صلاة نوح؟! » وقال : « صلّ في السفينة قائما ، وإن لم يتهيأ لك عن قيام صلّها قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها ، وتحرّ القبلة جهدك ، فإن عطفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصلّ إلى صدر السفينة » [٧].

والرضوي ، وفيه بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة : « ولا تخرج منها إلى شطّ‌


[١] المقنع : ٣٧ ، الوسيلة : ١١٥ ، التذكرة ١ : ١٠٤ ، والمنتهى ١ : ٢٢٣ ، والقواعد ١ : ٢٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٦٣.

[٢] كالبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) وقد صرح السيّد بحر العلوم في الدرة النجفية : ٩٧ ، بأنه الأشهر.

[٣] الفقيه ١ : ٢٩١ ـ ١٣٢٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٠ أبواب القبلة ب ١٣ ح ٣.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٨ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣٢٢ أبواب القبلة ب ١٣ ح ١١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٩٢ ـ ١٣٢٧.

[٦] قرب الإسناد : ٢١٦ ـ ٨٤٩ ، البحار ٨١ : ٩٣ ـ ٥ ، والجدّ : شاطئ النهر مجمع البحرين ٣ : ٢١.

[٧] الهداية : ٣٥ ( بتفاوت يسير ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست