والفاضل والمحقّق
الثاني [١] ، بل الأكثر ، كما صرّح به غير واحد ممّن تأخّر [٢].
للأصل ،
والعمومات.
وصحيحة جميل :
أكون في سفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلّي؟ قال : « صلّ فيها أما ترضى بصلاة نوح
» [٣].
وصحيحة مفضّل بن
صالح : عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : « إن
صلّيت فحسن وإن خرجت فحسن » [٤] ونحوها مرسلة الفقيه [٥].
والمروي في قرب
الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في السفينة وهو يقدر على الجدّ؟ قال : «
نعم لا بأس » [٦].
ومرسلة الصدوق في
الهداية : عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط؟ فقال : « أيرغب عن
صلاة نوح؟! » وقال : « صلّ في السفينة قائما ، وإن لم يتهيأ لك عن قيام صلّها
قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها ، وتحرّ القبلة جهدك ، فإن عطفت الريح ولم
يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصلّ إلى صدر السفينة » [٧].
والرضوي ، وفيه
بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة : « ولا تخرج منها إلى شطّ