علي : عن الرجل
يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع ، فإن قام يصلّي خاف في
ركوعه وسجوده السبع ، والسبع أمامه على غير القبلة ، فإن توجّه إلى القبلة خاف أن
يثب عليه السبع كيف يصنع؟ قال : « يستقبل الأسد ويصلّي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم
وإن كان الأسد على غير القبلة » [١].
ومع إمكان الركوب
والمشي تخيّر ، لظاهر الآية. وقد يرجّح الأول بالاستقرار الذاتي كالثاني بحصول
القيام.
فروع
:
أ : هل يجب تأخير
الصلاة راكبا أو ماشيا إلى ضيق الوقت أم تجوز مع السعة؟ صرّح في الشرائع بالأول في
الماشي [٢].
ويدلّ عليه فيه
مرسلة المقنعة المتقدّمة ، إذ لا اضطرار إلى الصلاة قبل الضيق ، وفي الراكب رواية
ابن سنان [٣] ، والرضوي وفيه : « وليس لك أن تفعل ذلك إلاّ آخر الوقت ».
وقد يستدلّ فيهما
أيضا بوجوب تحصيل القبلة وسائر الشرائط المتوقّف على التأخير ، فيجب من باب
المقدّمة.
وفيه ـ مضافا إلى
اختصاصه بما إذا علم رفع المانع مع التأخير ـ : منع وجوب التحصيل مطلقا ، بل
المسلّم وجوبه مع الإمكان حال الصلاة.
ب : لا شك في سقوط
الاستقبال ولو بتكبيرة الإحرام مع تعذّره ، للضرورة ، والإجماع.
[١] الكافي ٣ :
٤٥٩ الصلاة ب ٩٢ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٩٤ ـ ١٣٣٩ ، التهذيب ٣ : ٣٠٠ ـ ٩١٥ ، الوسائل ٨
: ٤٣٩ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٢ ( وفيه بتفاوت يسير ).