responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 450

والثاني : « كره أن يصلّي الرجل ورجل بين يديه قائم » [١]. ولا تنافيه الأخبار النافية للبأس عن كون إنسان في قبلة [٢] ، لأن البأس هو العذاب. ولا الأخبار الدالّة على أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى ويمرّ في قبلته قوم [٣] ، لأنّ مرور شخص غير كونه في قبلته ، مع أنّهم قد يرتكبون المكروه بيانا للجواز.

أو باب مفتوح على ما حكي عن الحلبي [٤]. ولا دليل عليه إلاّ أن يسامح فيه ، فيثبت بفتوى الفقيه ، ولا بأس به.

أو حديد ، لموثّقة عمّار ، المتقدّمة في النار [٥].

أو تماثيل ، لصحيحة محمّد [٦].

وتزول الكراهة بطرح نحو ثوب عليها ، لتلك الصحيحة.

ولا كراهة مع كونها في غير القبلة كما صرّح به فيها أيضا.

المسألة الخامسة : يستحب للمصلّي السترة [٧] بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل ([٨]) ، له ، وللنصوص المستفيضة.

منها : صحيحة ابن وهب : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى » ([٩]).


[١] الدعائم ١ : ١٥٠ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ٤ ح ٢.

[٢] انظر : الوسائل ٥ : ١٣٢ أبواب مكان المصلّي ب ١١.

[٣] انظر : مسند أحمد ٦ : ٥٠ و ٩٤ ، وسنن ابن ماجه ١ : ٣٠٧.

[٤] نقله عنه في التذكرة ١ : ٨٨.

[٥] في ص ٤٤٤.

[٦] التهذيب ٢ : ٢٢٦ و ٣٧٠ ـ ٨٩١ و ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢ ، المحاسن : ٦١٧ ـ ٥٠ ، الوسائل ٥ : ١٧٠ أبواب مكان المصلي ب ٣٢ ح ١.

[٧] ما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاّه من عصا وتسنيم تراب وغيره ، لأنه يستر المارّ من المرور أي يحجبه. المصباح المنير : ٢٦٦.

[٨] الحدائق ٧ : ٢٣٨.

[٩] الكافي ٣ : ٢٩٦ الصلاة ب ١٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ ـ ١٣١٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ ـ ١٥٤٨ ، الوسائل ٥ : ١٣٦ أبواب مكان المصلّي ب ١٢ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست