وأمّا البيوت التي
توقد فيها النيران مع عدم كونها معدّة له فلا كراهة فيها أصلا ، للأصل.
ومنها : أن يكون بين يديه مصحف مفتوح ، لرواية عمّار ، في الرجل
يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف؟ قال :
« نعم » [١].
وألحق بعضهم به
كلّ مكتوب ومنقوش [٢] ، وعلّل بالمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل له أن ينظر
في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو كتاب في القبلة؟ قال :
« ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » [٣].
ولا دلالة له إلاّ
على أنّ النظر في الكتابة كأنّه يقرؤها نقص في الصلاة سواء كانت بين يديها أو لا
كما في خاتمه ، وهو غير المسألة ، لأنّها إنما هي في المكتوب الواقع في القبلة
سواء نظر إليه كأنه يقرؤه أم لا ، فلا دليل على الإلحاق إلاّ ما ذكره بعضهم من خوف
التشاغل [٤] ، ولكنه لا يصلح دليلا ، فبقي غير المصحف خاليا عن الدليل
، والأصل عدم الكراهة فيه ، ويكون النظر إلى المكتوب مطلقا كأنه يقرؤه مكروها آخر
أيضا ، ويختص ذلك بمن يرى النقش بل يعلم القراءة ، بخلاف الأول ، فيعمّ الأعمى
والممنوع عن القراءة لظلمة أو نوع بعد.
وكذا يكره أن يكون
بين يديه إنسان ، للمرويين في قرب الإسناد والدعائم :
الأول : عن الرجل
يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة؟ قال :
« يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » [٥].
[١] الكافي ٣ : ٣٩٠
الصلاة ب ٦٣ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي ب
٢٧ ح ١.