responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 449

وأمّا البيوت التي توقد فيها النيران مع عدم كونها معدّة له فلا كراهة فيها أصلا ، للأصل.

ومنها : أن يكون بين يديه مصحف مفتوح ، لرواية عمّار ، في الرجل يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ قال : « لا » قلت : فإن كان في غلاف؟ قال : « نعم » [١].

وألحق بعضهم به كلّ مكتوب ومنقوش [٢] ، وعلّل بالمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو كتاب في القبلة؟ قال : « ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها » [٣].

ولا دلالة له إلاّ على أنّ النظر في الكتابة كأنّه يقرؤها نقص في الصلاة سواء كانت بين يديها أو لا كما في خاتمه ، وهو غير المسألة ، لأنّها إنما هي في المكتوب الواقع في القبلة سواء نظر إليه كأنه يقرؤه أم لا ، فلا دليل على الإلحاق إلاّ ما ذكره بعضهم من خوف التشاغل [٤] ، ولكنه لا يصلح دليلا ، فبقي غير المصحف خاليا عن الدليل ، والأصل عدم الكراهة فيه ، ويكون النظر إلى المكتوب مطلقا كأنه يقرؤه مكروها آخر أيضا ، ويختص ذلك بمن يرى النقش بل يعلم القراءة ، بخلاف الأول ، فيعمّ الأعمى والممنوع عن القراءة لظلمة أو نوع بعد.

وكذا يكره أن يكون بين يديه إنسان ، للمرويين في قرب الإسناد والدعائم :

الأول : عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة؟ قال : « يدرؤها عنه ، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته » [٥].


[١] الكافي ٣ : ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ١.

[٢] كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٨.

[٣] قرب الإسناد : ١٩٠ ـ ٧١٥ ، الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٧ ح ٢.

[٤] كالعلامة في المنتهى ١ : ٢٤٩.

[٥] قرب الإسناد : ٢٠٤ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٥ : ١٨٩ أبواب مكان المصلّي ب ٤٣ ح ٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست