responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 446

بيته ، لعدم الخلاف في المرجوحية في الأول ، كما صرّح به بعضهم [١].

ولفتوى جماعة من الفحول منهم الحلّي والديلمي والقاضي [٢] ، والغنية والإصباح والإشارة والنزهة [٣] ، مضافا إلى ادّعاء الرابع الإجماع عليه في الثانيين.

ولرواية أبي أسامة : « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني » [٤] في الأخير.

والاستدلال بصريحها أو فحواها للأول ضعيف. كالاستدلال له وللبيع والكنائس بالأمر بالرشّ والصلاة [٥] ، لعدم الدلالة ، والاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دلّ على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما [٦] ، إذ لا يثبت منهما إلاّ نفي الحرمة.

ولا كراهة في بيوت اليهود والنصارى ، للأصل.

وقد يقال فيها بالكراهة أيضا ، لخبرين لا دلالة لهما عليه [٧].

ثمَّ إنه هل يشترط إذن أهل الذمة في الصلاة في البيع والكنائس أم لا؟ قال بعض مشايخنا المحدّثين : مقتضى كلام الأصحاب وإطلاق النصوص النافية للبأس عن الصلاة فيهما هو الثاني.

واحتمل في الذكرى الأول ، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة.

والظاهر ضعفه ، لإطلاق الأخبار المذكورة وما دلّ عليه بعضها من جواز‌


[١] الحدائق ٧ : ٢٣٣.

[٢] السرائر ١ : ٢٧٠ ، المراسم : ٦٥ ، المهذب ١ : ٧٥.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الإشارة : ٨٨ ، النزهة : ٢٦.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨٩ الصلاة ب ٦٣ ح ٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٦ ح ١.

[٥] الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣.

[٦] الوسائل ٥ : ١٣٨ أبواب مكان المصلي ب ١٣.

[٧] أحدهما ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم ( الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٥ ). والآخر ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أن يصلي عليها قال : « لا » قرب الإسناد : ١٨٤ ـ ٦٨٥. منه رحمه‌الله.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست