بيته ، لعدم
الخلاف في المرجوحية في الأول ، كما صرّح به بعضهم [١].
ولفتوى جماعة من
الفحول منهم الحلّي والديلمي والقاضي [٢] ، والغنية والإصباح والإشارة والنزهة [٣] ، مضافا إلى
ادّعاء الرابع الإجماع عليه في الثانيين.
ولرواية أبي أسامة
: « لا تصلّ في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني » [٤] في الأخير.
والاستدلال
بصريحها أو فحواها للأول ضعيف. كالاستدلال له وللبيع والكنائس بالأمر بالرشّ
والصلاة [٥] ، لعدم الدلالة ، والاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دلّ
على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما [٦] ، إذ لا يثبت منهما إلاّ نفي الحرمة.
ولا كراهة في بيوت
اليهود والنصارى ، للأصل.
وقد يقال فيها
بالكراهة أيضا ، لخبرين لا دلالة لهما عليه [٧].
ثمَّ إنه هل يشترط
إذن أهل الذمة في الصلاة في البيع والكنائس أم لا؟ قال بعض مشايخنا المحدّثين :
مقتضى كلام الأصحاب وإطلاق النصوص النافية للبأس عن الصلاة فيهما هو الثاني.
واحتمل في الذكرى
الأول ، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة.
والظاهر ضعفه ،
لإطلاق الأخبار المذكورة وما دلّ عليه بعضها من جواز
[٧]
أحدهما ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم ( الكافي ٣ : ٣٩٢ الصلاة ب ٦٣ ح ٢٥ ).
والآخر ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهالسلام : عن بواري
اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أن يصلي عليها قال : « لا » قرب
الإسناد : ١٨٤ ـ ٦٨٥. منه رحمهالله.