responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 444

وإن ادّعاه بعضهم [١] ، وإزالة الكراهة لا تتحمّل ما يتحمّله إثباتها من المسامحة ، إلاّ أن يكون الحائل جدارا مرتفعا أو جدرانا بحيث ينتفي صدق بين القبور عرفا.

وإن كان الأخيران ، فالظاهر انتفاء الكراهة مع الحائل مطلقا أو البعد المذكور ، إذ قد عرفت أن المستند فيهما ليس إلاّ الفتاوى أو الشهرة ، وكلاهما مخصوصان بالخالي عن الحائل والبعد.

هذا في غير قبر المعصوم ، وأمّا فيه فإن ثبت الإجماع المركّب فالحكم كذلك أيضا ، وإلاّ فالحكم بالزوال إلاّ مع وجود جدار أو تفاحش بعد يزيل صدق الصلاة أمامه أو خلفه أو جانبه مشكل جدّا.

ج : هل الحكم يتوقّف على العلم بعدم صيرورة المقبور رميما أو ترابا ولو استصحابا ، أو يجري ولو مع صيرورته أحدهما؟ الظاهر : الثاني ، لصدق القبر.

د : لا فرق في الحكم بين كون المقبرة مسجدا كما إذا أوصى أحد بدفنه في بيت ثمَّ جعله مسجدا ، أم لا ، للإطلاقات.

ومنها : أن تكون بين يديه نار ، وفاقا لغير شاذّ ، لصحيحة علي : عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : « لا يصلح له أن يستقبل النار » [٢].

وموثّقة عمّار : « لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد » قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته » وعن الرجل يصلّي وفي قبلته قنديل معلّق وفيه نار إلاّ أنه بحياله ، قال : « إذا ارتفع كان شرّا ، لا يصلّي بحياله » [٣].


[١] الرياض ١ : ١٤١.

[٢] الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٦ ، الفقيه ١ : ١٦٢ ـ ٧٦٣ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١١ ، قرب الإسناد : ١٨٧ ـ ٧٠٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ١.

[٣] الكافي ٣ : ٣٩٠ الصلاة ب ٦٣ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ١٦٥ ـ ٧٧٦ ، التهذيب ٢ : ٢٢٥ ـ ٨٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٦ ـ ١٥١٠ ، الوسائل ٥ : ١٦٦ أبواب مكان المصلي ب ٣٠ ح ٢.

والشبه : ضرب من النحاس. الصحاح ٦ : ٢٢٣٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست