وإن ادّعاه بعضهم [١] ، وإزالة الكراهة
لا تتحمّل ما يتحمّله إثباتها من المسامحة ، إلاّ أن يكون الحائل جدارا مرتفعا أو
جدرانا بحيث ينتفي صدق بين القبور عرفا.
وإن كان الأخيران
، فالظاهر انتفاء الكراهة مع الحائل مطلقا أو البعد المذكور ، إذ قد عرفت أن
المستند فيهما ليس إلاّ الفتاوى أو الشهرة ، وكلاهما مخصوصان بالخالي عن الحائل
والبعد.
هذا في غير قبر
المعصوم ، وأمّا فيه فإن ثبت الإجماع المركّب فالحكم كذلك أيضا ، وإلاّ فالحكم
بالزوال إلاّ مع وجود جدار أو تفاحش بعد يزيل صدق الصلاة أمامه أو خلفه أو جانبه
مشكل جدّا.
ج : هل الحكم
يتوقّف على العلم بعدم صيرورة المقبور رميما أو ترابا ولو استصحابا ، أو يجري ولو
مع صيرورته أحدهما؟ الظاهر : الثاني ، لصدق القبر.
د : لا فرق في
الحكم بين كون المقبرة مسجدا كما إذا أوصى أحد بدفنه في بيت ثمَّ جعله مسجدا ، أم
لا ، للإطلاقات.
ومنها : أن تكون بين يديه نار ، وفاقا لغير شاذّ ، لصحيحة علي :
عن الرجل يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، فقال : « لا يصلح له أن يستقبل
النار » [٢].
وموثّقة عمّار : «
لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد » قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه؟
قال : « نعم فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته » وعن الرجل يصلّي
وفي قبلته قنديل معلّق وفيه نار إلاّ أنه بحياله ، قال : « إذا ارتفع كان شرّا ،
لا يصلّي بحياله » [٣].