responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 440

السلام تجعله بين يديك ثمَّ صلّ ما بدا لك » [١].

وأيضا : هل يزار والدك؟ قال : « نعم ويصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه » [٢] ولصحيحة الحميري ورواية الاحتجاج ، المتقدّمتين.

أقول : التحقيق أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه وأكثريّة ثوابه بالنسبة إلى سائر الأفراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحيّة ـ كما هو المراد من الاستحباب في العبادات ـ فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة ورواية الأمالي ، ولا ترجيح.

مع أنّ في دلالة الروايات عليه أيضا نظرا :

أما الأخيرتان فظاهر ، وكذا السابق عليهما ، إذ لا يدل على الأزيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الإضافي.

وأمّا السابقان عليه : فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة خلفه لا استحباب مطلق الصلاة خلفه.

والتوضيح : أنّ المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه ، وهو غير استحباب أن يصلّى خلفه صلاة ، فإنّ استحباب صلاة في موضع غير استحباب الصلاة فيه ، والاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون الثاني ، ولذا يصحّ أن يقال : من اشترى دارا جديدة يستحب أن يصلّي فيها صلاة ، ولا يقال : يستحب إيقاع الصلاة في الدار الجديدة.

وإن أريد استحباب الصلاة المطلقة خلفه ردّا على من يكرهها مطلقا ، فهما يدلاّن عليه.

ولا تضرّهما معارضة الشهرة المحكية ورواية الأمالي ، لعمومهما مطلقا بالنسبة إليهما ، ولكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليه‌السلام ،


[١] كامل الزيارات : ٢٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٥١٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٩ ح ١.

[٢] كامل الزيارات : ١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست