وأيضا : هل يزار
والدك؟ قال : « نعم ويصلّى خلفه ولا يتقدّم عليه » [٢] ولصحيحة الحميري
ورواية الاحتجاج ، المتقدّمتين.
أقول : التحقيق
أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه وأكثريّة ثوابه بالنسبة إلى
سائر الأفراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحيّة ـ كما هو المراد من الاستحباب
في العبادات ـ فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة ورواية الأمالي
، ولا ترجيح.
مع أنّ في دلالة
الروايات عليه أيضا نظرا :
أما الأخيرتان
فظاهر ، وكذا السابق عليهما ، إذ لا يدل على الأزيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع
نوع من الرجحان الإضافي.
وأمّا السابقان
عليه : فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة خلفه لا استحباب مطلق الصلاة
خلفه.
والتوضيح : أنّ
المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه ، وهو غير
استحباب أن يصلّى خلفه صلاة ، فإنّ استحباب صلاة في موضع غير استحباب الصلاة فيه ،
والاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون الثاني ، ولذا يصحّ أن يقال : من اشترى دارا
جديدة يستحب أن يصلّي فيها صلاة ، ولا يقال : يستحب إيقاع الصلاة في الدار
الجديدة.
وإن أريد استحباب
الصلاة المطلقة خلفه ردّا على من يكرهها مطلقا ، فهما يدلاّن عليه.
ولا تضرّهما
معارضة الشهرة المحكية ورواية الأمالي ، لعمومهما مطلقا بالنسبة إليهما ، ولكن
يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليهالسلام ،
[١] كامل الزيارات :
٢٤٥ ـ ٣ ، الوسائل ١٤ : ٥١٧ أبواب المزار وما يناسبه ب ٦٩ ح ١.
[٢] كامل الزيارات :
١٢٣ ـ ٢ ، الوسائل ٥ : ١٦٢ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٧.