وأمّا الثاني :
فللشهرة المحكية في كلام بعض مشايخنا المحدّثين عليه [١] ، وإطلاق حديث
المناهي ، ورواية ابن ظبيان : « نهى أن يصلّى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه »
[٢].
والنهي فيهما وإن
كان حقيقة في التحريم إلاّ أنه يحمل فيهما على الكراهة لئلاّ يلزم استعمال اللفظ
في معنييه ، لعدم حرمة التجصيص والقعود والبناء إجماعا ، مضافا إلى عدم قول
بالحرمة هنا قطعا.
وبه يدفع دلالة
النهي عن جعل القبر مسجدا عليها أيضا مع إمكان حمله على جعله محل السجدة للقبور.
وأمّا الثالث :
فلما مرّ من الشهرة المحكية.
وقد يتمسّك له
بالموثّقة.
وهي أخصّ من
المطلوب ، لدلالتها على المنع مع تعدّد القبور وصدق الوقوع بينها.
وعن الصدوق
والمفيد والحلبي فيه التحريم [٣] ، ويعزى إلى المعتبر أيضا ([٤]) ، للصحيحين المتقدّمين المانعين عن اتّخاذ القبر قبلة ،
والموثّقة المتقدّمة ، وحديث المناهي ، ورواية ابن ظبيان.
ويجاب عن الأوّلين
: بمنع كون التوجّه إلى القبر لا بقصد استحقاقه لذلك اتّخاذه قبلة ، ولذا لا يقال
لمن يصلّي وقدّامه جدار : إنّه اتّخذه قبلة ، بل الظاهر منه جعله مثل الكعبة
مستقلا أو مشاركا معها.