responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 433

هو الحقّ في مثل هذا اللفظ من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق ، والمتعيّن من عدم إمكان الصلاة مع الجريان.

والظاهر عدم شمول الحكم لمثل الساباط الذي على النهر والقنطرة ، لأنه ليس مجرى ولا من البطون.

نعم ، الظاهر كون الصلاة في السفينة الواقعة في المجاري صلاة فيها ، فتكره من هذه الجهة ، وتدلّ عليه أيضا رواية أبي هاشم الجعفري [١].

ومنها : جوادّ الطرق ، وهي الطرق العظمى التي يتكثر سلوكها ، للشهرة.

وصحيحة محمد : « لا تصلّ على الجادّة واعتزال إلى جانبيها » [٢].

وصحيحة الحلبي : « لا بأس بأن تصلّي في الظواهر التي بين الجوادّ ، وأمّا على الجوادّ فلا تصلّ فيها » [٣].

وصحيحة ابن عمّار : « لا بأس أن يصلّى بين الظواهر وهي [ الجوادّ ] جوادّ الطرق ، ويكره بأن يصلّى في الجوادّ » [٤].

وتفسير الظواهر هنا بالجوادّ يرفع تنافيها مع سابقتها.

ولو لا الشهرة العظيمة على انتفاء الحرمة ، بل الإجماع كما هو المحكي عن ظاهر المنتهى ([٥]) ، والمصرّح به في كلام بعض مشايخنا المحقّقين ([٦]) لم يكن القول بها‌


[١] الكافي ٣ : ٤٤٢ الصلاة ب ٨٨ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٩٧ ـ ٩٠١ ، الاستبصار ١ : ٤٤١ ـ ١٦٩٨ ، الوسائل ٥ : ١٦٥ أبواب مكان المصلي ب ٢٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ٢٢١ ـ ٨٦٩ ، الوسائل ٥ : ١٤٨ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٥.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٨ الصلاة ب ٦٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٢.

[٤] الكافي ٣ : ٣٨٩ الصلاة ب ٦٣ ح ١٠ ، التهذيب ٢ : ٣٧٥ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٧ أبواب مكان المصلي ب ١٩ ح ٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[٥] المنتهى ١ : ٢٤٧.

[٦] شرح المفاتيح ( المخطوط ).

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست