responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 430

لرواية الفضيل بن يسار : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : « تنحّ عنها ما استطعت » [١].

ومنها : معاطن الإبل ، لمرسلة ابن الفضل ، المتقدّمة [٢] ، وصحيحة محمّد : عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : « إذا تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » [٣].

وصحيحة علي : عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال : « لا تصلح إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثمَّ انضح بالماء ثمَّ صلّ » وسألته عن مواطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : « نعم لا بأس به » [٤].

وموثّقة سماعة : عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إذا نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » [٥].

وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ ، ولا تصلّ في أعطان الإبل إلاّ أن تخاف » إلى آخره [٦].

ثمَّ المعاطن وإن كانت مختصّة في كلام أكثر أهل اللغة ـ كالصحاح‌


[١] الكافي ٣ : ٣٩١ الصلاة ب ٦٣ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ و ٣٧٦ ـ ٨٩٣ و ١٥٦٣ ، المحاسن : ٣٦٥ ـ ١٠٩ ، الوسائل ٥ : ١٦٩ أبواب مكان المصلي ب ٣١ ح ١.

[٢] في ص ٤٢٧.

[٣] الكافي ٣ : ٣٨٧ الصلاة ب ٦٣ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٧ ، الوسائل ٥ : ١٤٤ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ١.

[٤] مسائل علي بن جعفر : ١٦٨ ـ ٢٨١ ، ٢٨٢ ، الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٦.

[٥] التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٦ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٤.

[٦] الكافي ٣ : ٣٨٨ الصلاة ب ٦٣ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٥٧ ـ ٧٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٢٠ ـ ٨٦٥ ، الوسائل ٥ : ١٤٥ أبواب مكان المصلي ب ١٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست