لرواية الفضيل بن
يسار : أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القبلة العذرة ، فقال : « تنحّ عنها ما
استطعت » [١].
ومنها : معاطن الإبل ، لمرسلة ابن الفضل ، المتقدّمة [٢] ، وصحيحة محمّد :
عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : « إذا تخوّفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه
وصلّ ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » [٣].
وصحيحة علي : عن
الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال : « لا تصلح إلاّ أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس
ثمَّ انضح بالماء ثمَّ صلّ » وسألته عن مواطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال : «
نعم لا بأس به » [٤].
وموثّقة سماعة :
عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : « إذا نضحته بالماء
وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأمّا مرابض الخيل والبغال فلا » [٥].
وصحيحة الحلبي :
عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : « صلّ ، ولا تصلّ في أعطان الإبل إلاّ أن تخاف
» إلى آخره [٦].
ثمَّ المعاطن وإن
كانت مختصّة في كلام أكثر أهل اللغة ـ كالصحاح
[١] الكافي ٣ : ٣٩١
الصلاة ب ٦٣ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٢٦ و ٣٧٦ ـ ٨٩٣ و ١٥٦٣ ، المحاسن : ٣٦٥ ـ ١٠٩ ،
الوسائل ٥ : ١٦٩ أبواب مكان المصلي ب ٣١ ح ١.