والمعتبر في مبدأ
البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما ، لأنّه المتبادر من النص والفتوى.
واحتمال اعتبار
المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر ، سواء في ذلك
المنحدر من المكان وغيره.
ولو كان أحدهما في
مكان مرتفع ، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع.
وكذا ينتفي المنع
مطلقا بتأخّر المرأة ولو قليلا ، لموثّقة الساباطي [٢] وغيرها.
ب : في اشتراط
تعلّق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لو لا المحاذاة ، كما عن الفاضل
والشهيد والمدارك [٣] ، أو لا ، كما احتمله الشهيد الثاني [٤] ، ونفى عنه البعد
في الذخيرة [٥] ، وجهان ، أوجههما : الثاني على ما اخترناه من كون
العبادات أسامي للأعم.
وانصراف المطلق
إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع
، وهو في المورد غير متحقّق.
وعلى الأول
فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعده لم يؤثّر في رفعه
، لأنّ التكليف على حسب علم المكلّف.
ج : مقتضى إطلاق
كلام جماعة ـ كما قيل [٦] ـ عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدهما في بطلان
صلاة كلّ منهما أو كراهتها.