responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 419

وروض الجنان في الأخيرين [١] وهما ضعيفان.

والمعتبر في مبدأ البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما ، لأنّه المتبادر من النص والفتوى.

واحتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر ، سواء في ذلك المنحدر من المكان وغيره.

ولو كان أحدهما في مكان مرتفع ، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع.

وكذا ينتفي المنع مطلقا بتأخّر المرأة ولو قليلا ، لموثّقة الساباطي [٢] وغيرها.

ب : في اشتراط تعلّق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لو لا المحاذاة ، كما عن الفاضل والشهيد والمدارك [٣] ، أو لا ، كما احتمله الشهيد الثاني [٤] ، ونفى عنه البعد في الذخيرة [٥] ، وجهان ، أوجههما : الثاني على ما اخترناه من كون العبادات أسامي للأعم.

وانصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع ، وهو في المورد غير متحقّق.

وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعده لم يؤثّر في رفعه ، لأنّ التكليف على حسب علم المكلّف.

ج : مقتضى إطلاق كلام جماعة ـ كما قيل [٦] ـ عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدهما في بطلان صلاة كلّ منهما أو كراهتها.


[١] روض الجنان : ٢٢٥.

[٢] المتقدمة في ص ٤١٤.

[٣] العلامة في التذكرة ١ : ٨٩ ، والقواعد ١ : ٢٨ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٤٩ ، والشهيد في البيان : ١٣٠ ، والذكرى : ١٥٠ ، والمدارك ٣ : ٢٢٤.

[٤] روض الجنان : ٢٢٦.

[٥] الذخيرة : ٢٤٤.

[٦] الحدائق ٧ : ١٨٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست