المسألة
الأولى : يشترط في مكان
المصلّي : الإباحة ، بأن يكون مباح الأصل ، أو مملوكا له عينا أو منفعة ، أو
مأذونا فيه خصوصا أو عموما ولو بالفحوى أو شاهد الحال. فيحرم الصلاة في ملك الغير
بغير إذنه بأحد الطرق الثلاثة ، بالإجماع المقطوع به ، لأنّها تصرّف ، وهو في ملك
الغير بغير إذنه غير جائز باتّفاق جميع الأديان والملل.
ويدلّ عليه عموم
الروايتين المتقدّمتين في مسألة اللباس الغصبي [١].
ويلزمه بطلان
الصلاة كما هو الحقّ المشهور ، بل هو أيضا إجماعي عند الشيعة ، لأنّ نفس الكون ـ بل
الركوع والسجود ـ التي هي من أجزائها تكون منهية عنها ، والنهي في العبادة يوجب
الفساد.
ويدلّ عليه
المرويان في غوالي اللئالي وتحف العقول المنجبر ضعفهما بفتوى الجلّ بل الكلّ :
الأول : سأله بعض
أصحابه فقال : يا ابن رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر
قائمكم؟ فقال عليهالسلام : « ما أنصفناهم إن وأخذناهم ، ولا أحببناهم إذا عاقبناهم
، بل نبيح لهم المساكن لتصح عباداتهم » الحديث [٢] ، دلّ على عدم صحة العبادة مع عدم إباحتهم المساكن.
والثاني : « انظر
في ما تصلّي وعلى ما تصلّي ، فإن لم يكن على وجهه وحلّه فلا قبول » [٣].