وفي الدعائم : «
لا تصلّي المرأة إلاّ وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه ، ولا تصلي المرأة
إلاّ وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسّ مواضع الحنّاء بخلوق » [٤].
وفيه أيضا : « مر
نساءك لا يصلّين معطّلات ، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسّير ، ومرهن
فليغيّرنّ أكفّهن بالحنّاء » [٥].
أقول : الخرص
بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي ، وهو من حلي الاذن [٦].
ورواية أبي مريم :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن
سيرا » [٧].
ومنها : الصلاة
مختضبا ، لصحيحة الجعفري [٨]. والمراد أن يكون على المحل عين الحنّاء كما يظهر من
الصحيحة ، والمراد بما تقدّم من استحبابه لون الحنّاء ، فلا منافاة.
[٨] كذا في النسخ ،
والظاهر أن الصحيح : الحضرمي ، كما في المصادر انظر الكافي ٣ : ٤٠٨ الصلاة ب ٦٧ ح
٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٤٣٠ أبواب
لباس المصلّي ب ٣٩ ح ٥.