responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 398

ومنها : أن تصلّي المرأة عطلا [١] ، للعامي [٢].

ورواية غياث : « لا تصلّي المرأة عطلا » [٣].

وفي الدعائم : « لا تصلّي المرأة إلاّ وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه ، ولا تصلي المرأة إلاّ وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة فلتمسّ مواضع الحنّاء بخلوق » [٤].

وفيه أيضا : « مر نساءك لا يصلّين معطّلات ، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسّير ، ومرهن فليغيّرنّ أكفّهن بالحنّاء » [٥].

أقول : الخرص بالضم والكسر : الحلقة الصغيرة من الحلي ، وهو من حلي الاذن [٦].

ورواية أبي مريم : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يا علي مر نساءك لا يصلّين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا » [٧].

ومنها : الصلاة مختضبا ، لصحيحة الجعفري [٨]. والمراد أن يكون على المحل عين الحنّاء كما يظهر من الصحيحة ، والمراد بما تقدّم من استحبابه لون الحنّاء ، فلا منافاة.


[١] أي بغير زينة.

[٢] انظر : سنن البيهقي ٢ : ٢٣٥.

[٣] التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٣ ، الوسائل ٤ : ٤٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٨ ح ١.

[٤] الدعائم ٢ : ١٦٢ و ١٦٦ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.

[٥] الدعائم ١ : ١٧٨ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ذيل الحديث ١. السير بالفتح : الذي يقدّ من الجلد. القاموس ٢ : ٥٦.

[٦] مجمع البحرين ٤ : ١٦٧.

[٧] الكافي ٥ : ٥٦٩ النكاح ب ٩٧ ح ٥٧.

[٨] كذا في النسخ ، والظاهر أن الصحيح : الحضرمي ، كما في المصادر انظر الكافي ٣ : ٤٠٨ الصلاة ب ٦٧ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٦ ، الوسائل ٤ : ٤٣٠ أبواب لباس المصلّي ب ٣٩ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست