والظاهر ارتفاع
الكراهة مع الضرورة أيضا ، لسقوط التكليف معها ، ويدلّ عليه في الجملة الموثّق [١].
ولا تزول الكراهة
بالاستتار ، لإطلاق الفتاوى والأخبار.
وفي المدارك
تخفيفها بالستر [٣] ، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي. وفيه نظر.
ومنها : استصحاب
الدراهم التي فيها صورة ، على المشهور كما صرّح به في البحار [٤] ، للمروي في
الخصال : « لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون
الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره » [٥].
وظاهر الرواية
والحسنة الآتية : بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا [٦].
وقال جماعة
بانتفائها بالاستتار عن النظر [٧] ، لصحيحة حمّاد : عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلّي
الرجل وهي معه؟ فقال : « لا بأس إذا كانت مواراة » [٨].
[١] « عن لباس
الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » منه رحمهالله.
الكافي ٦ : ٤٥٣ الزي والتجمل
ب ١١ ح ٣ الفقيه ١ : ١٧١ ـ ذ ح ٨٠٧ ، المهذب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ
١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.
[٢] المحاسن : ٦١٩ ـ
٥٦ ، الكافي ٦ : ٥٢٧ الزي والتجمل ب ٦٥ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن
ب ٤ ح ٣.