responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 396

سوى ذلك » [١].

والظاهر ارتفاع الكراهة مع الضرورة أيضا ، لسقوط التكليف معها ، ويدلّ عليه في الجملة الموثّق [١].

ولا تزول الكراهة بالاستتار ، لإطلاق الفتاوى والأخبار.

وفي المدارك تخفيفها بالستر [٣] ، استنادا إلى ما ورد في الدراهم كما يأتي. وفيه نظر.

ومنها : استصحاب الدراهم التي فيها صورة ، على المشهور كما صرّح به في البحار [٤] ، للمروي في الخصال : « لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان إذا خاف ويجعلها في ظهره » [٥].

وظاهر الرواية والحسنة الآتية : بقاء الكراهة وإن كانت مستورة أيضا [٦].

وقال جماعة بانتفائها بالاستتار عن النظر [٧] ، لصحيحة حمّاد : عن الدراهم السود التي فيها التماثيل أيصلّي الرجل وهي معه؟ فقال : « لا بأس إذا كانت مواراة » [٨].


[١] « عن لباس الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل » منه رحمه‌الله.

الكافي ٦ : ٤٥٣ الزي والتجمل ب ١١ ح ٣ الفقيه ١ : ١٧١ ـ ذ ح ٨٠٧ ، المهذب ٢ : ٢٠٨ ـ ٨١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ ـ ١٤٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٧٢ أبواب لباس المصلي ب ١٢ ح ٣.

[٢] المحاسن : ٦١٩ ـ ٥٦ ، الكافي ٦ : ٥٢٧ الزي والتجمل ب ٦٥ ح ٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٨ أبواب أحكام المساكن ب ٤ ح ٣.

[٣] المدارك ٣ : ٢١٣.

[٤] البحار ٨٠ : ٢٤٧.

[٥] الخصال : ٦٢٧ ، الوسائل ٤ : ٤٣٨ أبواب لباس المصلّي ب ٤٥ ح ٥.

[٦] لحصول الاستتار بالعقد والكون في الهميان. منه رحمه‌الله.

[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٤ ، والتحرير ١ : ٣١ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٩٢.

[٨] الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥٠٨ ، الوسائل ٤ : ٤٣٩ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست