وإن أرادا غير ذلك
ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مرّ
وما بمعناه.
وعن الإسكافي :
المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا [١] ، فحكم بإعادة
الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعلّه اعتبر الظن في النجاسة. ويردّه ما سبق.
وألحق بثوب
المتّهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان [٢] ثوب من يتّهم
بالغصب وعدم توقّي المحرّمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا
يؤكل [٣]. وهو حسن ، لقوله : « دع ما يريبك » مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم
وأخذ عطائه.
ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في
أصل المرجوحية ، كما في البحار [٤] وغيره [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :
منها : صحيحتا
ابني سنان وبزيع :
إحداهما : « أنه
كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » [٦].
والثانية : « عن
الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل » [٧].
ومرسلة الفقيه ،
وفيها : « فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل » [٨].