responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 392

وإن أرادا غير ذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مرّ وما بمعناه.

وعن الإسكافي : المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا [١] ، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها ، ولعلّه اعتبر الظن في النجاسة. ويردّه ما سبق.

وألحق بثوب المتّهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان [٢] ثوب من يتّهم بالغصب وعدم توقّي المحرّمات في ملابسه ، بل قد يلحق المتّهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل [٣]. وهو حسن ، لقوله : « دع ما يريبك » مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.

ومنها : الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة ، بلا خلاف في أصل المرجوحية ، كما في البحار [٤] وغيره [٥] ، وهو الحجة ، مضافا إلى المستفيضة :

منها : صحيحتا ابني سنان وبزيع :

إحداهما : « أنه كره أن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل » [٦].

والثانية : « عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل » [٧].

ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ، ولا بيتا فيه تماثيل » [٨].


[١] نقله عنه في المختلف ١ : ٨٢.

[٢] التذكرة ١ : ٩٩ ، الذكرى : ١٤٨ ، الروضة ١ : ٢٠٩ ، الدروس ١ : ١٤٨ ، البيان : ١٢٢.

[٣] رياض المسائل ١ : ١٣٢.

[٤] البحار ٨٠ : ٢٤٣.

[٥] انظر جامع المقاصد ٢ : ١١٤ ، والرياض ١ : ١٣٢.

[٦] الكافي ٣ : ٤٠١ الصلاة ب ٦٥ ح ١٧ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٢.

[٧] الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٠ ، عيون الأخبار ٢ : ١٧ ـ ٤٤ ، الوسائل ٤ : ٤٣٧ أبواب لباس المصلي ب ٤٥ ح ٤.

[٨] الفقيه ١ : ١٥٩ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ٥ : ١٧٥ أبواب مكان المصلّي ب ٣٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست