responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 376

خليفة [١]. وهو إنّما يتم على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الأول بالواو ، وأمّا على ما في بعض آخر من سقوط الواو فلا يثبت إلاّ كراهة الجامع للوصفين.

والاستدلال لكراهة الصلاة في الأول ببعض الروايات العامية [٢] الدالّة على كراهة لبسه غير جيّد ، لعدم الملازمة ، مع أنه معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالّة على عدم كراهته [٣].

ومنها : الصلاة في الثوب الأحمر الشديد الحمرة ، لموثّقة حمّاد : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم » [٤] بسكون الفاء وفتح الدال : الشديد الحمرة ، ذكره أكثر أهل اللغة [٥] ، أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد [٦] ، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.

ورواية مالك وفيها بعد ذكر أن على أبي جعفر عليه‌السلام ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال : « إنّا لا نصلّي في هذا ولا تصلّوا في المشبع المضرج » الحديث [٧]. والمضرّج : المصبوغ بالحمرة.

ويستفاد كراهة لبس شديد الحمرة ولو في غير الصلاة أيضا ، وتدلّ عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير : « يكره المفدم إلاّ للعروس » [٨].


[١] التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٠ ، الوسائل ٤ : ٤٦١ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٣.

[٢] سنن النسائي ٨ : ٢٠٣.

[٣] الوسائل ٥ : ٣٠ ـ ٣١ أبواب أحكام الملابس ب ١٧ ح ٧ ، ٨ ، ١١ ، ١٢.

[٤] الكافي ٣ : ٤٠٢ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٤٩ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ٢.

[٥] الصحاح ٥ : ٢٠٠١ ، لسان العرب ١٢ : ٤٥٠.

[٦] مقاييس اللغة ٤ : ٤٨٢.

[٧] الكافي ٦ : ٤٤٧ الزي والتجمل ب ٥ ح ٧ ، الوسائل ٤ : ٤٦٠ أبواب لباس المصلي ب ٥٩ ح ١.

[٨] الكافي ٦ : ٤٤٧ الزي والتجمل ب ٥ ح ٥ ، الوسائل ٥ : ٢٩ أبواب أحكام الملابس ب ١٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست