هـ : لو غصب شيئا
ولم يستصحبه ، لا تبطل صلاته ولو في سعة الوقت. ومن تمسّك في المقام بالنهي عن
الضد يقول بالبطلان.
و : لا يتفاوت
الحال في البطلان فيما يبطل بين ما إذا تمكّن من الردّ وعدمه ، للنهي عن التصرّف
على الحالين.
نعم ، لو استصحبه
محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان ، لعدم النهي عن هذا التصرّف ،
إذ لو نهي عنه فأمّا يؤمر بالردّ حينئذ ، وهو تكليف بغير المقدور ـ والقول بأنّه
جائز إذا كان السبب فيه هو المكلّف نفسه واه جدّا ـ أو بتركه وعدم حفظه ، وهو أيضا
باطل قطعا ، أو بتصرّف آخر غير هذا التصرّف ، وهو ترجيح بلا مرجّح.
تتميم فيه مسألتان :
المسألة
الأولى : جواز الصلاة فيما
يستر ظهر القدم مع شيء من الساق ولو قليلا مجمع عليه ، وبدونه أصح القولين ،
وفاقا للمبسوط والوسيلة والإصباح والمنتهى والتحرير والروضة والجعفرية وشرح
القواعد والمدارك [١] ، بل أكثر متأخّري المتأخّرين ، بل المتأخّرين كما قيل [٢] ، للأصل.
وقد يستدلّ [٣] أيضا بالتوقيع
المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ : هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجله بطيط لا
يغطّي الكعبين أم لا يجوز؟ فكتب في الجواب : « جائز » [٤] والبطيط كما في
القاموس : رأس الخفّ بلا ساق [٥].