responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 355

فيتفرّع على الأول : جواز الافتراش والقيام والاتّكاء والنوم والتوسّد والالتحاف والتدثّر والتعمّم والتردّي والتمنطق ، وجعل الحرير في الثوب أو عليه كالأزرار والكف واللبنة والعلم والوصلة.

وأمّا ما يدلّ على عدم جواز بعض ذلك فمنحصر في موثّقة إسماعيل ، ورواية قرب الإسناد [١] ، والأولى مجملة ، ومع ذلك البأس الثابت في مفهومه نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد ، والثانية ضعيفة ففي غير مقام الانجبار غير مفيدة.

وعليه وعلى الثاني جواز الحشو بالإبريسم ، لعدم صدق الثوب عليه بل الحرير ، لاشتراط النسج فيه لغة وعرفا.

وعلى الثالث جواز لبس غير المحض ، سواء كان الخليط قليلا أم كثيرا ، وسواء كان الخلط بالمزج أو الضم ، كما في المرقّع الذي بعض رقاعه حرير أو ثوب بعض أجزائه كذلك ، وسواء كان الضم بالوصل بالخياطة أو النساجة ما لم يكن الجزء الحريري بحيث يصدق عليه فقط أيضا اللبس.

ولا يتوهّم أنّ مقتضى مفهوم الموثّقة اشتراط الخلط وهو غير متحقّق بدون المزج في السدى أو اللحمة ، وكذا مقتضى رواية زرارة : اشتراط كون السدى أو اللحمة غير الحرير [٢] ، وهو في غير المزج غير متحقّق ، لمنع اشتراط تحقّق الخلط في الثوب بما ذكره ، بل يتحقّق فيه بجميع ما ذكرناه ، وغايته الشك الموجب للرجوع إلى الأصل.

وأمّا رواية زرارة فلا تدل إلاّ على وجوب كون بعض السدى أو اللحمة كذلك إجماعا ، وهو متحقّق على جميع التقادير الذي ذكرناه.

وعلى الرابع جواز لبس الخنثى والصبي.

واللازم في الحكم بعدم الجواز في الثاني أيضا أمور أربعة : الثاني ، والثالث ،


[١] المتقدمتين في ص ٣٥٢.

[٢] راجع ص ٣٤٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست