ثمَّ المقدّر عند
جماعة [١] في الكف المجوّز ما قدّره النبوي من الأربع أصابع. بل ادّعى بعض متأخّري
المتأخّرين ظاهر اتّفاقهم على حرمة الزائد [٢] ، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقّن ،
واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل ، واتّباعا لما يشهد به العرف والعادة.
والأول كان حسنا
لو شمل دليل المنع له ، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا ، والثالث لو
سلّمت شهادة العرف بذلك ، سيما مع جعل الأصابع مضمومة. والكلّ في حيّز المنع.
ودعوى الاتّفاق
على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة ، كيف؟! وكلام الأكثر خال عن
التقدير ، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية [٣] ، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى [٤] ، وغيرها [٥] ، والشهيد في
الدروس والبيان [٦] : أطلقوا.
فالظاهر الحوالة
إلى العرف والتجويز فيما يسمّى كفّا عرفا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن
القدر المذكور.
الثامنة
: لا ينبغي الريب في جواز
اللبنة من الحرير ، للأصل ، والنبوي [٧] ،
[١] منهم الكركي في
جامع المقاصد ٢ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، والروضة البهية ١ : ٢٠٦
، وصاحب المدارك ٣ : ١٨٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٧.
[٢] كما في الذخيرة
: ٢٢٨ ، والحواشي على شرح اللمعة : ١٩٦.