responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 353

والرابع : بأنّه ضعيف غير صالح للحجية في غير مقام الانجبار.

والأخيران بمنع الوجوب ، وحصول اليقين اللازم تحصيله.

ثمَّ المقدّر عند جماعة [١] في الكف المجوّز ما قدّره النبوي من الأربع أصابع. بل ادّعى بعض متأخّري المتأخّرين ظاهر اتّفاقهم على حرمة الزائد [٢] ، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقّن ، واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل ، واتّباعا لما يشهد به العرف والعادة.

والأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له ، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا ، والثالث لو سلّمت شهادة العرف بذلك ، سيما مع جعل الأصابع مضمومة. والكلّ في حيّز المنع.

ودعوى الاتّفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة ، كيف؟! وكلام الأكثر خال عن التقدير ، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية [٣] ، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى [٤] ، وغيرها [٥] ، والشهيد في الدروس والبيان [٦] : أطلقوا.

فالظاهر الحوالة إلى العرف والتجويز فيما يسمّى كفّا عرفا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور.

الثامنة : لا ينبغي الريب في جواز اللبنة من الحرير ، للأصل ، والنبوي [٧] ،


[١] منهم الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، والروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٨٠ ، وصاحب الرياض ١ : ١٢٧.

[٢] كما في الذخيرة : ٢٢٨ ، والحواشي على شرح اللمعة : ١٩٦.

[٣] النهاية : ٩٦.

[٤] المعتبر ٢ : ٩٠ ، المختصر النافع : ٢٤ ، التذكرة ١ : ٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٢٩.

[٥] كالقواعد ١ : ٢٧ ، والتحرير ١ : ٣٠.

[٦] الدروس ١ : ١٥٠ ، البيان : ١٢٠.

[٧] المتقدم في ص ٣٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست