responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 339

وهاهنا مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب مطلقا ولو من غير ضرورة ، ونقل الإجماع عليه متكرّر [١] ، والعمومات عليه دالّة ، والنصوص به مستفيضة [٢] ، وهي كعبارات الأصحاب ناطقة بجواز اللبس من غير ذكر الصلاة ، ولكن يشعر بجوازها فيه في الحالين بعض عبارات الأصحاب. ولا شك فيه مع اقتضاء الضرورة له أيضا ، وأمّا بدونه ففيه إشكال [٣].

ولا يبعد ترجيح الجواز ، لمعارضة إطلاق جواز اللبس في حال الحرب مع إطلاق المنع حال الصلاة الموجبة للرجوع إلى أصل الجواز ، بل لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين ، كما يستفاد من احتجاجاتهم ، وصرّح به بعض الأجلّة [٤] وإن ظهر خلافه من شرح الجعفرية [٥].

الثانية : مقتضى أكثر الأخبار المتقدّمة والمصرّح به في كلام جميع علمائنا : اختصاص تحريم اللبس وإبطال الصلاة بالحرير المحض ، فلا تبطل بغيره ولو كان الخليط قليلا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم.

قال في المعتبر والمنتهى : إنه مذهب علمائنا [٦] ، بزيادة « أجمع » في الثاني ، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا [٧].

وفي المعتمد : ولو كان الخليط عشرا. وكذا في التذكرة [٨] ، إلاّ أنّه لم يتعرّض‌


[١] انظر المعتبر ٢ : ٨٨ ، والمنتهى ١ : ٢٢٨ ، والذكرى : ١٤٥ ، وروض الجنان : ٢٠٧.

[٢] انظر الوسائل ٤ : ٣٧١ أبواب لباس المصلي ب ١٢.

[٣] المعتبر ٢ : ٩٠ ، المنتهى ١ : ٢٢٩.

[٣] وتظهر الفائدة في حال الحرب بدون ضرورة اللبس. منه رحمه الله تعالى.

[٤] لم نعثر على شخصه.

[٥] حيث قال فيه : لكن عدم جواز اللبس في غير الصلاة ليس عاما بل إذا كان في غير الحرب وغير الضرورة. منه رحمه الله تعالى.

[٦] جامع المقاصد ٢ : ٨٣.

[٧] التذكرة ١ : ٩٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست