المسألة
الاولى : لا خلاف في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب مطلقا ولو
من غير ضرورة ، ونقل الإجماع عليه متكرّر [١] ، والعمومات عليه دالّة ، والنصوص به مستفيضة [٢] ، وهي كعبارات
الأصحاب ناطقة بجواز اللبس من غير ذكر الصلاة ، ولكن يشعر بجوازها فيه في الحالين
بعض عبارات الأصحاب. ولا شك فيه مع اقتضاء الضرورة له أيضا ، وأمّا بدونه ففيه
إشكال [٣].
ولا يبعد ترجيح
الجواز ، لمعارضة إطلاق جواز اللبس في حال الحرب مع إطلاق المنع حال الصلاة
الموجبة للرجوع إلى أصل الجواز ، بل لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفصل بين
الجوازين ، كما يستفاد من احتجاجاتهم ، وصرّح به بعض الأجلّة [٤] وإن ظهر خلافه من
شرح الجعفرية [٥].
الثانية
: مقتضى أكثر الأخبار المتقدّمة والمصرّح به في كلام جميع
علمائنا : اختصاص تحريم اللبس وإبطال الصلاة بالحرير المحض ، فلا تبطل بغيره ولو
كان الخليط قليلا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم.
قال في المعتبر
والمنتهى : إنه مذهب علمائنا [٦] ، بزيادة « أجمع » في الثاني ، وعليه الإجماع في شرح
القواعد أيضا [٧].
وفي المعتمد : ولو
كان الخليط عشرا. وكذا في التذكرة [٨] ، إلاّ أنّه لم يتعرّض