responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 324

والعموم مدفوع بما مرّ ، والتوقيع بعدم الدلالة ، إذ التحريم بوبر وجلد معيّن كما يفيده قوله : « هذه » لا يثبته في غيره ، فلعلّه عليه‌السلام أراد المنع عمّا يؤخذ من أيدي هؤلاء المجوّزين لاستعمال ذبيحة الكفّار ، ولذا جوّز منها الأوبار.

ثمَّ إنّه اختلفت الأخبار وكلمات أهل الفقه واللغة في حقيقة الخزّ ، ولكن المعلوم اختلافه إنّما هو التعبير ولم يتحقّق اختلاف المعنى ، ويمكن أن تكون العبارات باختلافها واردة على مصداق واحد.

ففي رواية ابن أبي يعفور المتقدم بعضها : « إنه دابّة تخرج من الماء .. وإنه دابّة تمشي على أربع » [١].

وفي روايته الأخرى : عن أكل لحم الخزّ ، قال : « كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه ، وإلاّ فاقربه » [٢].

وفي صحيحة البجلي : عن جلود الخزّ ـ إلى أن قال ـ : جعلت فداك إنّها في بلادي وإنّما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا خرجت من الماء تعيش خارجه؟ » فقال الرجل : لا ، فقال : « لا بأس » [٣].

وفي رواية حمران : عن الخزّ ، فقال : « سبع يرعى في البر ويأوي في الماء » [٤] وصرّح في العلل أيضا بأنه كلب الماء [٥].

ولا شك أنه لا تنافي بين هذه الروايات ، والمستفاد منها أنه كلب الماء.

وأمّا كلمات القوم ففي بعضها : إنه القندس [٦] ، وصرّح بعضهم أنّ‌


[١] الكافي ٣ : ٣٩٩ الصلاة ب ٦٥ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ ـ ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلي ب ٨ ح ٤.

[٢] التهذيب ٩ : ٤٩ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٣.

[٣] الكافي ٦ : ٤٥١ الزي والتجمل ب ٩ ح ٣ ، علل الشرائع : ٣٥٧ ـ ١ ، الوسائل ٤ : ٣٦٢ أبواب لباس المصلي ب ١٠ ح ١.

[٤] التهذيب ٩ : ٤٩ ـ ٢٠٥ ، الوسائل ٢٤ : ١٩١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٩ ح ٢.

[٥] علل الشرائع : ٣٥٧.

[٦] انظر السرائر ٣ : ١٠٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست