responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 312

الدلالة.

والثالث : باختصاصه بشعر الإنسان وظفره ، فلا يفيد في التعميم ، وظاهر جماعة منهم : الشهيد الثاني والمحقّق الخوانساري : جواز الفصل [١] ، بل تحقّقه ، بل قد يقال بخروج الإنسان من أخبار المنع رأسا بحكم تبادر غيره ممّا لا يؤكل [٢]. ولكنه في محل المنع.

وكيف كان فلا ينبغي الريب في استثناء ما دلّت عليه الصحيحة من ظفر الإنسان وشعره ، بل جميع فضلاته الطاهرة من لبنه وعرقه ووسخه وبصاقه ومخاطه ومذيه ووذيه ودمعة ، من نفسه وغيره ، لما مرّ ، وللزوم العسر والحرج في الأكثر.

ورواية الكفرثوثي وفيها ـ بعد السؤال عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ـ : « إن كان من حلال فصلّ فيه » [٣].

وصحيحة ابن عمّار في عرق الحائض [٤] ، وحسنة زرارة في المذي والوذي [٥].

وقد ورد في المستفيضة أنّ المذي بمنزلة البصاق والمخاط [٦] ، فيثبت الحكم فيهما أيضا.

وما دلّ على جواز الصلاة في الثوب الذي تقيّأ فيه [٧] وعلى صحة الصلاة في‌


[١] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٣ ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٧.

[٢] انظر الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٧.

[٣] الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢.

[٤] التهذيب ١ : ٢٦٩ ـ ٧٩٣ ، الاستبصار ١ : ١٨٦ ـ ٦٤٩ ، الوسائل ٣ : ٤٥٠ أبواب النجاسات ب ٢٨ ح ٤.

[٥] الكافي ٣ : ٣٩ الطهارة ب ٢٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢١ ـ ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ١ : ٢٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.

[٦] انظر الوسائل ١ : ٢٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ وج ٣ : ٤٢٦ أبواب النجاسات ب ١٧.

[٧] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٤ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب النجاسات ب ٤٨ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست