والثالث :
باختصاصه بشعر الإنسان وظفره ، فلا يفيد في التعميم ، وظاهر جماعة منهم : الشهيد
الثاني والمحقّق الخوانساري : جواز الفصل [١] ، بل تحقّقه ، بل قد يقال بخروج الإنسان من أخبار المنع
رأسا بحكم تبادر غيره ممّا لا يؤكل [٢]. ولكنه في محل المنع.
وكيف كان فلا
ينبغي الريب في استثناء ما دلّت عليه الصحيحة من ظفر الإنسان وشعره ، بل جميع
فضلاته الطاهرة من لبنه وعرقه ووسخه وبصاقه ومخاطه ومذيه ووذيه ودمعة ، من نفسه
وغيره ، لما مرّ ، وللزوم العسر والحرج في الأكثر.
ورواية الكفرثوثي
وفيها ـ بعد السؤال عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ـ : « إن كان من حلال فصلّ فيه »
[٣].
وصحيحة ابن عمّار
في عرق الحائض [٤] ، وحسنة زرارة في المذي والوذي [٥].
وقد ورد في
المستفيضة أنّ المذي بمنزلة البصاق والمخاط [٦] ، فيثبت الحكم فيهما أيضا.
وما دلّ على جواز
الصلاة في الثوب الذي تقيّأ فيه [٧] وعلى صحة الصلاة في
[١] الشهيد الثاني
في المسالك ١ : ٢٣ ، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة : ١٨٧.