من غير تجاوز عنه
ولكن كان بحيث لو أصاب موضعا آخر كانا معا أكثر من الدرهم ، فهل يعدّان دما أو
دمين؟ فيه إشكال.
وكذا في اعتبار
غلظة الدم ، فإنّ الدم الغليظ يبسط في الموضع أقلّ من الرقيق ، بل الرقيق المبسوط
بمعاون يسع من الموضع أكثر ممّا يسعه لو بسط بنفسه ، والأخذ بالمتيقّن عفوه متعين.
ز : المذكور في
أكثر الأخبار هو الدرهم من غير تقييد ، ولذا حمله البعض على الشرعي المتعارف في
عصر الحجج عليهمالسلام[١].
وهو كان حسنا لو
لا الحجة على التقييد بغيره ، وليست هي ما قيل من كون الأحكام متلقّاة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتكون مبنية
على عرف زمانه ، والمتعارف في عصرهم غير متعارف عصره ، مع أنّ حدوث الشرعي في قريب
من عصر الصادقين عليهمالسلام لا يوجب تعارفه وانتفاء تبادر ما تعارف قبله [٢] ، لأنّ الحكم وإن
كان مخلفا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن التكلّم في كلّ عصر بمتعارفه ، ولذا تحمل الألفاظ
المنقولة عن حقائقها اللغوية في عصر الصادقين على المنقول إليه وإن لم يعلم النقل
في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا تبادر
الشرعي في زمانهم فهو ظاهر ، فإنّ أمر الدراهم المسكوكة مختلف مع سائر الألفاظ ،
فإن السكة المتقدّمة على زمان سلطان يترك بمضي مدّة يسيرة من زمان السلطان اللاحق
كما يشاهد في عصرنا.
بل الحجة هي
الرضوي الذي قيّده بالوافي [٣] ، وقدّر وزنه بدرهم وثلث ، وبه قيّده أكثر الأصحاب ،
كالصدوق في الفقيه والهداية [٤] ، ووالده ، والمفيد في