وهو الحقّ ، لا
لما استدلّ عليه من اشتراك العلّة وهي مشقّة الإزالة ، لأنّ العلّة مستنبطة ، بل
لإطلاق رواية المثنى السابقة في المسألة التاسعة [١].
قيل : إن أريد من
الحمصة فيها وزنها ، لم يقل أحد بالعفو عنها ، لزيادته عن الدرهم في السعة ، وإن
أريد سعتها ، فلا قائل بوجوب غسلها ، لأنّها أقلّ من سعة الدرهم ، فالرواية
للإجماع مخالفة ، ولأجلها عن الحجية خارجة [٢].
قلنا : المتبادر
قدر وزنها أو جسمها دون مساحتها ، إذ لا مساحة معينة للحمصة سوى سطحها المدوّر ،
وقياس المسطّح على المدوّر غير متعارف ، وقدر الوزن أو الجسم لا يزيد عن سعة
الدرهم لو بسط بنفسه ، وزيادته لو بسط باليد غير ضائرة ، لأنّه غير مراد ، وإلاّ
فكلّ قطرة صغيرة من الدم يمكن بسطها باليد في أضعاف من سعة الدرهم.
مع أنه لو سلّمنا
الزيادة فيكون المخالف للإجماع عموم قوله : « وإلاّ فلا » وخروج بعض أفراد العام
وهو ما بلغ سعة الدرهم لا يخرجه عن الحجية.
وقد يقرأ الخمصة
بالخاء المعجمة ، وهي سعة ما انخفض من الراحة ، وعليه فيوافق الدرهم على ما نقل عن
بعضهم من تقدير الدرهم سعة بها [٣].
د : إزالة عين
الدم عن الموضع بغير مطهّر لا يزيل العفو ، للاستصحاب.
وخلطه مع نجاسة
أخرى يزيله ، لما مري في المسألة السابقة. وكذا لمائع طاهر وإن لم يبلغ مجموعهما
قدر الدرهم ، وفاقا للمنتهى والبيان والذخيرة [٤] ، لما مرّ فيها أيضا.