responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 297

وهو الحقّ ، لا لما استدلّ عليه من اشتراك العلّة وهي مشقّة الإزالة ، لأنّ العلّة مستنبطة ، بل لإطلاق رواية المثنى السابقة في المسألة التاسعة [١].

قيل : إن أريد من الحمصة فيها وزنها ، لم يقل أحد بالعفو عنها ، لزيادته عن الدرهم في السعة ، وإن أريد سعتها ، فلا قائل بوجوب غسلها ، لأنّها أقلّ من سعة الدرهم ، فالرواية للإجماع مخالفة ، ولأجلها عن الحجية خارجة [٢].

قلنا : المتبادر قدر وزنها أو جسمها دون مساحتها ، إذ لا مساحة معينة للحمصة سوى سطحها المدوّر ، وقياس المسطّح على المدوّر غير متعارف ، وقدر الوزن أو الجسم لا يزيد عن سعة الدرهم لو بسط بنفسه ، وزيادته لو بسط باليد غير ضائرة ، لأنّه غير مراد ، وإلاّ فكلّ قطرة صغيرة من الدم يمكن بسطها باليد في أضعاف من سعة الدرهم.

مع أنه لو سلّمنا الزيادة فيكون المخالف للإجماع عموم قوله : « وإلاّ فلا » وخروج بعض أفراد العام وهو ما بلغ سعة الدرهم لا يخرجه عن الحجية.

وقد يقرأ الخمصة بالخاء المعجمة ، وهي سعة ما انخفض من الراحة ، وعليه فيوافق الدرهم على ما نقل عن بعضهم من تقدير الدرهم سعة بها [٣].

د : إزالة عين الدم عن الموضع بغير مطهّر لا يزيل العفو ، للاستصحاب.

وخلطه مع نجاسة أخرى يزيله ، لما مري في المسألة السابقة. وكذا لمائع طاهر وإن لم يبلغ مجموعهما قدر الدرهم ، وفاقا للمنتهى والبيان والذخيرة [٤] ، لما مرّ فيها أيضا.

وخلافا للذكرى والمعالم والمدارك [٥] ، لأصالة البراءة ، وإطلاق النص ،


[١] راجع ص ٢٩١.

[٢] كما في الرياض ١ : ٨٧.

[٣] كما في السرائر ١ : ١٧٨.

[٤] المنتهى ١ : ١٧٤ ، البيان : ٩٥ ، الذخيرة : ١٥٩.

[٥] الذكرى : ١٦ ، المعالم : ٢٩٩ ، المدارك ٢ : ٣١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست