عليه [١] ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه [٢].
للأصل المتقدّم ، وعدم عموم في أخبار العفو ، وقد عرفت ضعفهما. ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل ، وضعفه ظاهر.
وقد يستدلّ لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة [٣].
وفيه : أنه وإن سلّم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك.
ويظهر من بعض المتأخّرين التردّد فيه [٤] ، وهو في موقعه ، بل القوة لعدم إلحاقهما ، كما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين [٥].
وكذا دم نجس العين ، وفاقا لجماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الوفاق [٦] ، لعموم أخبار العفو.
وخلافا للمحكي عن الراوندي [٧] ، وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه [٨] ، وظاهر المعالم [٩].
للأصل المتقدم. واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. وعدم شمول أخبار العفو له ، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.
[١] الخلاف ١ : ٤٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.
[٢] السرائر ١ : ١٧٦.
[٣] انظر الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣ و ١٤.
[٤] كما في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المدارك ٢ : ٣١٦.
[٥] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٦٠ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٢٨.
[٦] السرائر ١ : ١٧٧.
[٧] حكاه عنه في السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف : ٥٩.
[٨] ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، الفاضل في المختلف : ٥٩ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والقواعد ١ : ٨ ، والتذكرة ١ : ٨ ، والمنتهى ١ : ١٧٣ ، والتبصرة : ١٧.
[٩] حكاه عنه في الحدائق ٥ : ٣٢٧.