responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 295

عليه [١] ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه [٢].

للأصل المتقدّم ، وعدم عموم في أخبار العفو ، وقد عرفت ضعفهما. ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل ، وضعفه ظاهر.

وقد يستدلّ لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة [٣].

وفيه : أنه وإن سلّم ولكن المتبادر من دم الحيض غير ذلك.

ويظهر من بعض المتأخّرين التردّد فيه [٤] ، وهو في موقعه ، بل القوة لعدم إلحاقهما ، كما اختاره بعض متأخّري المتأخّرين [٥].

وكذا دم نجس العين ، وفاقا لجماعة منهم الحلّي مدّعيا عليه الوفاق [٦] ، لعموم أخبار العفو.

وخلافا للمحكي عن الراوندي [٧] ، وابن حمزة والفاضل في جملة من كتبه [٨] ، وظاهر المعالم [٩].

للأصل المتقدم. واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة. وعدم شمول أخبار العفو له ، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.


[١] الخلاف ١ : ٤٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠.

[٢] السرائر ١ : ١٧٦.

[٣] انظر الوسائل ٢ : ٣٣٣ أبواب الحيض ب ٣٠ ح ١٣ و ١٤.

[٤] كما في المعتبر ١ : ٤٢٩ ، المدارك ٢ : ٣١٦.

[٥] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ١٦٠ ، وصاحب الحدائق ٥ : ٣٢٨.

[٦] السرائر ١ : ١٧٧.

[٧] حكاه عنه في السرائر ١ : ١٧٧ ، والمختلف : ٥٩.

[٨] ابن حمزة في الوسيلة : ٧٧ ، الفاضل في المختلف : ٥٩ ، والتحرير ١ : ٢٤ ، والقواعد ١ : ٨ ، والتذكرة ١ : ٨ ، والمنتهى ١ : ١٧٣ ، والتبصرة : ١٧.

[٩] حكاه عنه في الحدائق ٥ : ٣٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست