وخلافا لابني سعيد
وإدريس [١] ـ بل غيرهما أيضا كما يظهر من الخلاف وغيره [٢] ـ فأوجبا الصلاة
عريانا لوجه اجتهادي لا يلتفت إليه مع دلالة النص على خلافه ، مع عدم وروده من
الأصل ، ووروده عليه لو ورد.
فروع
:
[ أ ] : لو وجد
معهما متيقّن الطهارة ، فصرّح في المنتهى والتذكرة بوجوب الصلاة فيه وعدم جوازها
فيهما لا متعدّدة ولا منفردة [٣]. وهو كذلك.
أمّا عدم جوازها
في واحد منهما : فللإجماع.
وأمّا في كلّ
منهما : فلأنّ تعدّد الصلاة ـ لكونها عبادة ـ لا يكون إلاّ مع الطلب ، وهو في
المقام منتف ، لظهور النص في الانحصار ، وعدم دليل آخر ، فلم يبق إلاّ الصلاة في
الطاهر أو عاريا ، والثاني مع وجود مقطوع الطهارة ممتنع نصّا وإجماعا ، فبقي
الأول. فما في المدارك [٤] ، واللوامع من أولوية الصلاة في الطاهر دون تعيّنها غير
صحيح.
[ ب ] : ولو كان
معه طاهر ومتنجّس بما عفى عنه أو متنجّسان منه بالأقلّ والأكثر ، صلّى في أيهما
شاء.
وقال جماعة
بأولوية الأولين [٥] ، وبعض المتأخّرين بأولوية الاولى من الأول خاصة [٦].
[ ج ] : ثمَّ
الحكم في المشتبهين هل يختص بالثوبين أو يتعدّى إلى الأكثر
[١] ابن سعيد في
الجامع للشرائع : ٢٤ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٥.