responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 273

وخلافا لابني سعيد وإدريس [١] ـ بل غيرهما أيضا كما يظهر من الخلاف وغيره [٢] ـ فأوجبا الصلاة عريانا لوجه اجتهادي لا يلتفت إليه مع دلالة النص على خلافه ، مع عدم وروده من الأصل ، ووروده عليه لو ورد.

فروع :

[ أ ] : لو وجد معهما متيقّن الطهارة ، فصرّح في المنتهى والتذكرة بوجوب الصلاة فيه وعدم جوازها فيهما لا متعدّدة ولا منفردة [٣]. وهو كذلك.

أمّا عدم جوازها في واحد منهما : فللإجماع.

وأمّا في كلّ منهما : فلأنّ تعدّد الصلاة ـ لكونها عبادة ـ لا يكون إلاّ مع الطلب ، وهو في المقام منتف ، لظهور النص في الانحصار ، وعدم دليل آخر ، فلم يبق إلاّ الصلاة في الطاهر أو عاريا ، والثاني مع وجود مقطوع الطهارة ممتنع نصّا وإجماعا ، فبقي الأول. فما في المدارك [٤] ، واللوامع من أولوية الصلاة في الطاهر دون تعيّنها غير صحيح.

[ ب ] : ولو كان معه طاهر ومتنجّس بما عفى عنه أو متنجّسان منه بالأقلّ والأكثر ، صلّى في أيهما شاء.

وقال جماعة بأولوية الأولين [٥] ، وبعض المتأخّرين بأولوية الاولى من الأول خاصة [٦].

[ ج ] : ثمَّ الحكم في المشتبهين هل يختص بالثوبين أو يتعدّى إلى الأكثر‌


[١] ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٤ ، ابن إدريس في السرائر ١ : ١٨٥.

[٢] الخلاف ١ : ٤٨١ ، المبسوط ١ : ٩١.

[٣] المنتهى ١ : ١٨٢ ، التذكرة ١ : ٩٧.

[٤] المدارك ٢ : ٣٥٨.

[٥] كالعلامة في المنتهى ١ : ١٨٢ ، وصاحب المدارك ٢ : ٣٥٨.

[٦] كصاحب الحدائق ٥ : ٤٠٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست