responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 265

إنّما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا ، وهو كذلك.

فائدة‌ : لو صلّى ثمَّ رأى النجاسة واحتمل تأخّرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما [١] ، وهو الدليل عليه ، مضافا إلى الأصول العديدة.

الرابعة : لو علم بالنجاسة في الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي [٢] ، وهو المحكي عن جماعة ، وجعله في المدارك أولى [٣].

لصحيحة محمد ، المتقدّمة [٤] ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان :

الاولى : في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » [٥].

والثانية وهي المروية في السرائر : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتمّ صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن تصلّي ولم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك » ([٦]).

وتؤيده صحيحة زرارة وموثّقة سماعة ([٧]).

خلافا للمنقول عن الأكثر ، فيزيلها مع الإمكان ويتمّ الصلاة ، ويقطعها مع‌


[١] التذكرة ١ : ٩٨ ، المنتهى ١ : ١٨٤ ، المعتبر ١ : ٤٤١.

[٢] كصاحب الرياض ١ : ٩٢ وحكاه عن جماعة أيضا.

[٣] المدارك ٢ : ٣٥٢.

[٤] في ص ٢٥٢.

[٥] الكافي ٣ : ٤٠٥ الصلاة ب ٦٦ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ ـ ٦٣٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.

[٦] مستطرفات السرائر : ٨١ ـ ١٣.

[٧] صحيحة زرارة : التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ ـ ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٧٩

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست