فائدة : لو صلّى ثمَّ رأى النجاسة واحتمل
تأخّرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا ، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما [١] ، وهو الدليل
عليه ، مضافا إلى الأصول العديدة.
الرابعة
: لو علم بالنجاسة في
الأثناء ، فإن علم سبقها على الصلاة ، قطعها واستأنفها ، أمكنه الإزالة أم لا ،
علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها ، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي [٢] ، وهو المحكي عن
جماعة ، وجعله في المدارك أولى [٣].
لصحيحة محمد ،
المتقدّمة [٤] ، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان :
الاولى : في رجل
صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمَّ علم به ، قال : « عليه أن يبتدئ الصلاة » [٥].
والثانية وهي
المروية في السرائر : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك ،
فأتمّ صلاتك فإن انصرفت فاغسله ، فإن كنت رأيته قبل أن تصلّي ولم تغسله ثمَّ رأيته
بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك » ([٦]).