responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 242

الثوب الساتر لما يعتاد ستره ، واستدلّ بأخبار لا تثبت إلاّ استحباب التردّي بشي‌ء والتعمّم [١] ، وظاهر أنهما خارجان عن المقصد.

وقد يستدل بحصول المبالغة في الستر ، وبفعلهم عليهم‌السلام ذلك في الأكثر ، وبما نقل عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أنه : « إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبه ، فإن الله جلّ شأنه أحقّ أن يتزيّن له » [٢] وبأنه زينة وقال سبحانه ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) [٣] أي صلاة.

والكلّ كما ترى ، بل ظاهر ما في الدعائم ـ من أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والحسين عليه‌السلام والباقر عليه‌السلام صلّوا في ثوب واحد [٤] ـ : عدمه ، حيث إنّ الثوب الواحد لا يشمل جميع البدن ولا جميع ما يعتاد ستره.

وقيل : يستحب ستر أعالي البدن [٥].

وهو أيضا غير معلوم الوجه ، إلاّ أن يجعل فتوى العالم على جميع ما ذكر دليلا ، ولا بأس به.

الثانية : يجب على المرأة ستر جميع جسدها ، عدا الوجه والكفّين والقدمين ظاهرا وباطنا ، بالإجماع في المستثنى منه ، والأصل في المستثنى ، وهما الحجة في المقامين.

لا في الأول ما ذكروه من الأخبار الناطقة بأن المرأة تصلّي في درع ومقنعة [٦] ، أو في إزار ودرع وخمار ، فإن لم تجد ففي ثوبين [٧]. أو أنّ أدنى ما تصلّي فيه المرأة‌


[١] المدارك ٣ : ١٩٢.

[٢] المهذّب في فقه الشافعي ١ : ٦٥.

[٣] الأعراف : ٢٩.

[٤] دعائم الإسلام ١ : ١٧٥. مستدرك الوسائل ٣ : ٢١٢ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١.

[٥] كما في الحدائق ٧ : ٣٣.

[٦] الفقيه ١ : ٢٤٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ٤ : ٤٠٥ أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ٣.

[٧] الكافي ٣ : ٣٩٥ الصلاة ب ٦٤ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١٧ ـ ٨٥٦ ، الاستبصار ١ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست