الثوب الساتر لما
يعتاد ستره ، واستدلّ بأخبار لا تثبت إلاّ استحباب التردّي بشيء والتعمّم [١] ، وظاهر أنهما
خارجان عن المقصد.
وقد يستدل بحصول
المبالغة في الستر ، وبفعلهم عليهمالسلام ذلك في الأكثر ، وبما نقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم من أنه : « إذا
صلّى أحدكم فليلبس ثوبه ، فإن الله جلّ شأنه أحقّ أن يتزيّن له » [٢] وبأنه زينة وقال
سبحانه ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ )[٣] أي صلاة.
والكلّ كما ترى ،
بل ظاهر ما في الدعائم ـ من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والحسين عليهالسلام والباقر عليهالسلام صلّوا في ثوب واحد [٤] ـ : عدمه ، حيث إنّ الثوب الواحد لا يشمل جميع البدن ولا
جميع ما يعتاد ستره.
وهو أيضا غير
معلوم الوجه ، إلاّ أن يجعل فتوى العالم على جميع ما ذكر دليلا ، ولا بأس به.
الثانية
: يجب على المرأة
ستر جميع جسدها ، عدا الوجه والكفّين والقدمين ظاهرا وباطنا ، بالإجماع في
المستثنى منه ، والأصل في المستثنى ، وهما الحجة في المقامين.
لا في الأول ما
ذكروه من الأخبار الناطقة بأن المرأة تصلّي في درع ومقنعة [٦] ، أو في إزار
ودرع وخمار ، فإن لم تجد ففي ثوبين [٧]. أو أنّ أدنى ما تصلّي فيه المرأة