ولو أمن أولا ثمَّ
ورد الناظر ، جلس في الباقي ، للأمر بالصلاة جالسا مع النظر ، ولو انعكس الأمر قام
في الباقي.
ولو أمن من الناظر
من إحدى الجهتين كالقدام دون الآخر وكان له ما يستر الجهة الأخرى فقط ، يستر ويقوم
، لأنّ معنى قوله : « فإن رآه » أو : « لم يره » رؤية ما يحرم رؤيته ، فيصدق عدم
الرؤية ، ويلزمه لزوم القيام لو ستر القدام فقط ، لاستتار الدبر بالأليين كما صرّح
به في النص [١].
ثمَّ في حالة
القيام هل يجب عليه ستر قبله باليدين إن أمكن؟ الظاهر : نعم ، للتمكن من الستر
الواجب الغير المختص بساتر مخصوص كما مرّ.
ولأنّ كلّ من قال
بتحقّق الستر بشيء قال بوجوبه مع الإمكان ، وتؤيّده حسنة زرارة ، المتقدّمة [٢].
وهل التفصيل مخصوص
بالرجال كما هو مورد الروايات ، أو يعمّ النساء أيضا؟ الظاهر : الأول ، لاختصاص
الروايات ، وعدم معلومية الإجماع المركّب ، وكون جميعها عورة فلا يتفاوت الحال
بالقيام والقعود ، والأصل وجوب القيام فيقمن أبدا ويسترن فرجهن باليد إن أمكن ،
كما به صرّح في الحسنة.
فروع :
أ : لا خلاف في
وجوب الإيماء بالركوع والسجود لغير المأمومين في حالة الجلوس ، وفي الأخبار
المتقدّمة تصريح به [٣]. واختلفوا في حال القيام ، وفي حقّ المأمومين.
أمّا الأول :
فصرّح بالإيماء فيه أيضا الأكثر. وهو الأظهر ، لصحيحة علي.
كما مرّ في بحث
الخلوة ، وعدم تماميته لمعارضتها مع أخبار وجوب القيام في الصلاة وبقاء الأخبار
التفصيلية بلا معارض. منه رحمه الله تعالى.
[١] انظر الوسائل ٢
: ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢ و ٣.