responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 231

ولو أمن أولا ثمَّ ورد الناظر ، جلس في الباقي ، للأمر بالصلاة جالسا مع النظر ، ولو انعكس الأمر قام في الباقي.

ولو أمن من الناظر من إحدى الجهتين كالقدام دون الآخر وكان له ما يستر الجهة الأخرى فقط ، يستر ويقوم ، لأنّ معنى قوله : « فإن رآه » أو : « لم يره » رؤية ما يحرم رؤيته ، فيصدق عدم الرؤية ، ويلزمه لزوم القيام لو ستر القدام فقط ، لاستتار الدبر بالأليين كما صرّح به في النص [١].

ثمَّ في حالة القيام هل يجب عليه ستر قبله باليدين إن أمكن؟ الظاهر : نعم ، للتمكن من الستر الواجب الغير المختص بساتر مخصوص كما مرّ.

ولأنّ كلّ من قال بتحقّق الستر بشي‌ء قال بوجوبه مع الإمكان ، وتؤيّده حسنة زرارة ، المتقدّمة [٢].

وهل التفصيل مخصوص بالرجال كما هو مورد الروايات ، أو يعمّ النساء أيضا؟ الظاهر : الأول ، لاختصاص الروايات ، وعدم معلومية الإجماع المركّب ، وكون جميعها عورة فلا يتفاوت الحال بالقيام والقعود ، والأصل وجوب القيام فيقمن أبدا ويسترن فرجهن باليد إن أمكن ، كما به صرّح في الحسنة.

فروع :

أ : لا خلاف في وجوب الإيماء بالركوع والسجود لغير المأمومين في حالة الجلوس ، وفي الأخبار المتقدّمة تصريح به [٣]. واختلفوا في حال القيام ، وفي حقّ المأمومين.

أمّا الأول : فصرّح بالإيماء فيه أيضا الأكثر. وهو الأظهر ، لصحيحة علي.


كما مرّ في بحث الخلوة ، وعدم تماميته لمعارضتها مع أخبار وجوب القيام في الصلاة وبقاء الأخبار التفصيلية بلا معارض. منه رحمه الله تعالى.

[١] انظر الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢ و ٣.

[٢] في ص ٢٢٨.

[٣] راجع ص ٢٢٨ و ٢٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست