ويجاب عن دليل
الأول : باندفاع الأصل بعدم وجود الناظر ، وإطلاق الأخبار بالنسبة إلى وجوده وعدمه
، فيجب حملها على المقيّد ، وليس التباعد المأمور به في ذيل الأخير صريحا في قدر
يمنع الرؤية ، فلا يقدح في إطلاقه ، فيمكن أن يكون التباعد في الجملة مطلوبا
تعبدا.
مع أنّ الحسنة
ليست نصّا في الجلوس للصلاة ، لاحتماله للإيماء للسجود ، كما هو المحكي عن السيد
عميد الدين [١] ، بل هو الظاهر منها ، لمكان لفظة : « ثمَّ » وقوله : «
فيومئان » بعد : « يجلسان ».
والصحيحة
والموثّقة ظاهرتان بل صريحتان في وجود الناظر. والأخيرة ضعيفة ، وبالشهرة غير
منجبرة.
وعن دليل الثاني :
بمعارضة أصله مع أصل الأول في صورة وجود الناظر ، فيتساقطان لو لم يرجّح الأول
بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول في الخلاف على لزوم الجلوس مع عدم الأمن عن
الناظر [٢] ، وتقيّد إطلاقاته بالمقيدات المتقدمة ، واندفاع دليله
الأخير بمنع حصول استتار القبل باليد مطلقا إلاّ مع الخروج عن حد القائم ، والدبر
بالأليين مع الهزال الكثير ، ولو سلّم فلا يخرج الشخص بذلك عن مصداق العريان الذي
ورد في النصوص المفصّلة ، وكون العلّة محض استتار العورة غير معلوم.
وعن دليل الثالث :
بمنع ضعف دليل المفصل ، كما مرّ.
ثمَّ مقتضى
الأخبار المفصلة : القيام مع عدم الناظر ولو احتمل دخوله بعده أو وجوده حينئذ ،
وهو مقتضى أصالة عدمه وأصالة وجوب القيام أيضا.
والمصرّح به في
كلام أكثر المفصّلين التفصيل بين عدم الأمن من الناظر والأمن منه ، فيجلس في
الأول. ولا دليل له تاما [٣].