responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 214

صرّح به جماعة [١] ، بل عليه الإجماع في جملة من كلماتهم [٢] ، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى رواية ابن الوليد : عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك » [٣].

وموثّقة الساباطي : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » [٤].

وكذا معه بدون التجاوز ، على الأصح ، وفاقا للمحكي عن المبسوط مدعيا عليه الإجماع [٥] ، للأصل ، وإطلاق الرواية.

وقد يقال بالقطع [٦] ، للموثّقة ، فإنّ الظاهر شمولها للتشريق والتغريب بقرينة التفصيل.

وفيه : منع دلالة التفصيل عليه ، لأنّ استيفاء الأقسام غير واجب سيّما مع ندرة هذا القسم.

فإن قيل : مفهوم قوله : « إن كان متوجّها .. » أولا ، يدلّ على أنّ في صورة انتفائه لا يحوّل كذا ، فإمّا يبقى كذلك أو يقطع ، والأول خلاف الإجماع ، فتعيّن‌


[١] منهم : صاحب الرياض ١ : ١٢٠.

[٢] كما في المدارك ٣ : ١٥٤.

[٣] التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.

[٤] الكافي ٣ : ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.

[٥] المبسوط ١ : ٨١.

[٦] كما في المعتبر ٢ : ٧٢ ، والذكرى : ١٦٦ ، وروض الجنان : ٢٠٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٧٦ ، والدرة النجفية : ٩١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست