responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 202

الفصل الثاني :

فيما يستقبل له من الصلوات‌. وأمّا غيرها ممّا يجب فيه الاستقبال أو يستحب فيأتي في محله.

ثمَّ إنه لا خلاف في وجوب التوجه إلى القبلة في الصلوات المفروضة يومية كانت أو غيرها مع القدرة ، وعليه إجماع المسلمين ، بل هو ضروري الدين ، والأخبار به مستفيضة.

ففي حسنة زرارة : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) [١].

وفي الصحيح : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : « يعيد » [٢].

وفي آخر : عن الفرض في الصلاة ، قال : « الوقت ، والطهور ، والقبلة » [٣].

وفي ثالث : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » [٤].

وفي الموثّق : عن قول الله سبحانه ( وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) ، قال : « هذه هي القبلة » [٥].

وأمّا النوافل : فالمشهور فيها أيضا ذلك مع الاستقرار على الأرض ، بمعنى‌


[١] الكافي ٣ : ٣٠٠ الصلاة ب ١٦ ح ٦ ، الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٢ : ٢٨٦ ـ ١١٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣. والآية في البقرة : ١٤٤.

[٢] الفقيه ١ : ١٨٠ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.

[٣] الكافي ٣ : ٢٧٢ الصلاة ب ٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ ـ ٩٥٥ ، الوسائل ٤ : ٢٩٥ أبواب القبلة ب ١ ح ١.

[٤] ليس هذا صحيحا آخر بل هو صدر الصحيح الأول فراجع.

[٥] التهذيب ٢ : ٤٣ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٩٦ أبواب القبلة ب ١ ح ٣. والآية في الأعراف : ٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست