responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 201

د : المعتبر من الأربع عند الأكثر كونها متقاطعة على القوائم ، لأنّه المتبادر ، ولتوقّف حصول العلم بالقبلة بذلك.

وقيل بكفايتها كيف اتّفق ، لإطلاق الأخبار [١].

وفي البيان : اشتراط التباعد بين كلّ اثنتين بحيث لا تعدّان قبلة واحدة [٢].

أقول : الظاهر وجوب نوع بعد بين كلّ اثنتين بحيث يصدق أربع جوانب أو وجوه عرفا ، والظاهر تحقّقه بالإتيان بالأربع بثلاثة أرباع الدور بل أقلّ [٣].

والتبادر الذي ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد الذي تأخّره مقتضى الأصل. والعلم بالقبلة لا يحصل بالأربع بالنحو المذكور أيضا ، ولو بني على ما بين المشرق والمغرب فيحصل بغير هذا النحو أيضا.

هـ : لو اشتبهت القبلة في بعض الجهات كنصف معيّن من الدور ، فهل هو كالاشتباه في الجميع؟

الظاهر نعم وإن عرف المشرق والمغرب ، فيجب الأربع على ذلك النصف ، لشمول إطلاق أخبار الأربع لذلك أيضا ، بل وكذا إذا كان الاشتباه في الأقلّ من النصف.

ويظهر من بعضهم أنه إذا عرف المشرق والمغرب يصلّي صلاة واحدة بينهما ، لقوله : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وقد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة.

و : لو علم أنّ القبلة لا تخرج عن جهتين معيّنتين أو ثلاثة أو أكثر إلى حدّ لا يستلزم العسر والحرج ، تجب الصلاة إلى الجميع ، لاشتغال ذمته بالصلاة إلى الجهة المعلومة أو المظنونة ولو إجمالا ، وهو حاصل.


[١] كما في كشف اللثام ١ : ١٧٩.

[٢] البيان : ١١٧.

[٣] كأن يتقابل اثنتان ويتقاطع واحدة معهما بالقائمة دون الباقي. منه رحمه الله تعالى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست