وفي البيان :
اشتراط التباعد بين كلّ اثنتين بحيث لا تعدّان قبلة واحدة [٢].
أقول : الظاهر
وجوب نوع بعد بين كلّ اثنتين بحيث يصدق أربع جوانب أو وجوه عرفا ، والظاهر تحقّقه
بالإتيان بالأربع بثلاثة أرباع الدور بل أقلّ [٣].
والتبادر الذي
ادّعي لو سلّم فهو في العرف الجديد الذي تأخّره مقتضى الأصل. والعلم بالقبلة لا
يحصل بالأربع بالنحو المذكور أيضا ، ولو بني على ما بين المشرق والمغرب فيحصل بغير
هذا النحو أيضا.
هـ : لو اشتبهت القبلة في بعض الجهات كنصف معيّن من الدور ، فهل هو كالاشتباه في
الجميع؟
الظاهر نعم وإن
عرف المشرق والمغرب ، فيجب الأربع على ذلك النصف ، لشمول إطلاق أخبار الأربع لذلك
أيضا ، بل وكذا إذا كان الاشتباه في الأقلّ من النصف.
ويظهر من بعضهم
أنه إذا عرف المشرق والمغرب يصلّي صلاة واحدة بينهما ، لقوله : « ما بين المشرق
والمغرب قبلة » وقد عرفت ما فيه من ضعف الدلالة.
و : لو علم أنّ
القبلة لا تخرج عن جهتين معيّنتين أو ثلاثة أو أكثر إلى حدّ لا يستلزم العسر
والحرج ، تجب الصلاة إلى الجميع ، لاشتغال ذمته بالصلاة إلى الجهة المعلومة أو
المظنونة ولو إجمالا ، وهو حاصل.