responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 200

أحوط بل أظهر ، وعلى هذا فلو بقي من الوقت قدر أربع صلوات اختصت بالعصر ، فتأمّل.

ب : لو ضاق الوقت عن الأربع ، فهل يجب الإتيان بالممكن من الثلاث فنازلا ، أو يكفي الواحدة مطلقا؟

مقتضى أصل الاشتغال ، واستصحاب وجوب ما أمكن إذا تقدّمت الحيرة على الضيق ، ونحو قوله : « الميسور لا يسقط بالمعسور » [١] : الأول.

ومقتضى أصالة عدم وجوب الزائد على الواحدة الثابتة إجماعا حين سقوط الأربع بعدم التكليف بما لا يطاق : الثاني. وهو الحقّ ، لذلك ، وضعف ما تقدّم :

أمّا أصل الاشتغال : فبمنعه إن أريد بالزائد عن ماهية الصلاة هنا ، وزواله بالواحدة إن أريد بها.

وأمّا الاستصحاب : فلأنّ الثابت وجوب الأقلّ من الأربع في ضمن الأربع أي لتحقّقها ، فالواجب هو ذلك المقيّد ، فإذا انتفى القيد لا يمكن الاستصحاب.

وأما الأخير : فلعدم الدلالة ، كما بيّنّاه في كتاب عوائد الأيام [٢].

ج : من وظيفته الأربع لو صلّى البعض وظهر في الأثناء كونه إلى القبلة ، سقط الباقي ، لخروجه عن الموضوع.

وفي إجزاء ما صلاّه ، وعدمه فيعيده إليها وجهان ، المصرّح به في كلام بعضهم الأول [٣].

وفيه نظر : لأنّ ما ثبت أجزاؤه الصلاة إلى القبلة المعلومة. والإعادة إليها أحوط.


[١] عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ـ ٢٠٥.

[٢] عوائد الأيام : ٩٠.

[٣] البيان : ١١٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست