الفقيه ، بل هذا
أظهر من سياق الخبر ، ومن روايته في التهذيب من غير هذه الزيادة [١] ، وبمعارضة
المستفيضة المروية في المجمع ، وتفسيري القمي والعياشي في أنّ هذه الآية نزلت في
النافلة خاصة [٢] ـ أنها لا تنافي ما مرّ.
أمّا الأولان وذيل
الثالث ـ لو كان من الحديث ـ فلأنّه لا كلام في أنّ المتحيّر يجزئه أينما توجّه
ويصلّي حيث شاء ، وإنّما الكلام في أنه هل يصلّي صلاة واحدة كذلك أو أربع ،
والمقيّد مقدّم على المطلق.
نعم غاية الأمر
أنّ بعد إتيانه بصلاة واحدة حيث شاء يتعيّن عليه جعل الجهات بعضها مقابلا لبعض
بدليل آخر.
وأمّا صدر الثالث
: فلإطلاقه بالنسبة إلى كون ما استقبل ما ظنّه بعد التحرّي أو لا ، فيجب تقييده.
هذا كلّه ، مع أنّ
لهذه الروايات عموما بالنسبة إلى آخر الوقت الذي لا يسع الأربع ، وما مرّ مخصوص
بغيره كما يأتي ، والخاص مقدّم على العام قطعا.
فضعف هذا القول
ظاهر جدّا.
وأضعف منه ما حكي
عن ابن طاوس [٣] ، ونفى عنه البأس في المدارك [٤] ، من وجوب القرعة
، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، لانتفاء الإشكال هنا على كلّ من القولين ، لاستناد كلّ
منهما إلى حجة شرعية.
فروع
:
أ : لو اجتمع
فرضان في وقت كالظهرين ، فهل يشرع في الثاني بعد إتمام أربع الأول ، أو يقدّم
الأول من كلّ جهة على الثاني إليها؟ كل محتمل ، والأول
[١] التهذيب ٢ : ٤٨
ـ ١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
[٢] مجمع البيان ١ :
١٩١ ، تفسير القمي ١ : ٥٩ ، تفسير العياشي ١ : ٥٦ ـ ٨٠.