responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 199

الفقيه ، بل هذا أظهر من سياق الخبر ، ومن روايته في التهذيب من غير هذه الزيادة [١] ، وبمعارضة المستفيضة المروية في المجمع ، وتفسيري القمي والعياشي في أنّ هذه الآية نزلت في النافلة خاصة [٢] ـ أنها لا تنافي ما مرّ.

أمّا الأولان وذيل الثالث ـ لو كان من الحديث ـ فلأنّه لا كلام في أنّ المتحيّر يجزئه أينما توجّه ويصلّي حيث شاء ، وإنّما الكلام في أنه هل يصلّي صلاة واحدة كذلك أو أربع ، والمقيّد مقدّم على المطلق.

نعم غاية الأمر أنّ بعد إتيانه بصلاة واحدة حيث شاء يتعيّن عليه جعل الجهات بعضها مقابلا لبعض بدليل آخر.

وأمّا صدر الثالث : فلإطلاقه بالنسبة إلى كون ما استقبل ما ظنّه بعد التحرّي أو لا ، فيجب تقييده.

هذا كلّه ، مع أنّ لهذه الروايات عموما بالنسبة إلى آخر الوقت الذي لا يسع الأربع ، وما مرّ مخصوص بغيره كما يأتي ، والخاص مقدّم على العام قطعا.

فضعف هذا القول ظاهر جدّا.

وأضعف منه ما حكي عن ابن طاوس [٣] ، ونفى عنه البأس في المدارك [٤] ، من وجوب القرعة ، لأنّها لكلّ أمر مشكل ، لانتفاء الإشكال هنا على كلّ من القولين ، لاستناد كلّ منهما إلى حجة شرعية.

فروع :

أ : لو اجتمع فرضان في وقت كالظهرين ، فهل يشرع في الثاني بعد إتمام أربع الأول ، أو يقدّم الأول من كلّ جهة على الثاني إليها؟ كل محتمل ، والأول‌


[١] التهذيب ٢ : ٤٨ ـ ١٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.

[٢] مجمع البيان ١ : ١٩١ ، تفسير القمي ١ : ٥٩ ، تفسير العياشي ١ : ٥٦ ـ ٨٠.

[٣] الأمان من أخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.

[٤] المدارك ٣ : ١٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست