من متأخّري
المتأخّرين منهم الحدائق [١] ، ووالدي العلاّمة ، قدّس الله أسرارهم.
للأصل ، وصحيحة
زرارة ومحمد : « يجزئ المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم وجه القبلة » [٢].
ومرسلة ابن أبي
عمير : عن قبلة المتحيّر ، فقال : « يصلّي حيث شاء » [٣].
وصحيحة ابن عمار
المروية في الفقيه : الرجل يقوم في الصلاة ، ثمَّ ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنه قد
انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، قال : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب
قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » [٤].
والجواب : أمّا عن
الأصل : فباندفاعه بما مرّ.
وأمّا عن الأخبار
: فبأنّ ـ مع عدم صلاحيتها لمقاومة ما ذكر ، لمخالفتها للشهرة التي يخرج بها الخبر
عن الحجية. ووهن الأول : بأنّ زرارة قد رواه أيضا بتبديل المتحيّر بالتحرّي ،
فيمكن كون الأصل ذلك ، وإن ضعف هذا الاحتمال بنوع اختلاف في السندين ، بل في المتن
في غير موضع التبديل أيضا [٥] ، وبأنه يدلّ على عدم وجوب التحرّي إذا فقد العلم وإن أمكن
للمتحيّر تحصيل الظن ، وهو خلاف الإجماع والأخبار ، وحمل المتحيّر على من كان
عاجزا من العلم والظن كما هو المتبادر يوجب زيادة قوله « إذا لم يعلم » إلى آخره ،
بل حزازته ، وهذا وهن من جهة أخرى. والثالث : بأنّ ذيله الذي هو محل الدلالة يمكن
كونه من كلام
[٢] الفقيه ١ : ١٧٩
ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٢٨٦
الصلاة ب ٨ ح ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣١١ أبواب القبلة ب ٨ ح ٣.
[٤] الفقيه ١ : ١٧٩
ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
[٥] وإليك متنها :
« قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » الكافي ٣
: ٢٨٥ الصلاة ب ٨ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٤٥ ـ ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٥ ـ ١٠٨٧ ،
الوسائل ٤ : ٣٠٧ أبواب القبلة ب ٦ ح ١.