responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 196

والفاضلين [١] والإسكافي [٢] والحلّي والحلبي والقاضي والديلمي [٣] ، وغيرهم [٤] ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة [٥] ، بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الغنية [٦].

لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إلاّ بالصلاة إلى الأربع ، لعدم اندفاعه بها أيضا ، إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة ولا الظن.

مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا [٧].

والعلم بحصر المكلّف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة وإن كان كافيا ، إلاّ أنه هنا غير حاصل ، لعدم محصورية موضع القبلة ـ بالمعنى الذي ذكرنا ـ عرفا ، مع أنّ وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا [٨].

ولا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة [٩] ، لما ذكر من عدم وجوب‌


[١] المحقق في الشرائع ١ : ٦٦ ، والنافع : ٢٤ ، والمعتبر ٢ : ٧٠ ، والعلامة في المختلف ١ : ٧٧ ، والتبصرة : ٢٢ ، والمنتهى ١ : ٢١٩.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٧٧.

[٣] الحلي في السرائر ١ : ٢٠٥ ، الحلبي في الكافي : ١٣٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٨٥ ، وشرح الجمل : ٧٧ ، الديلمي في المراسم : ٦١.

[٤] كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٣ ، والشهيد في البيان : ١١٥.

[٥] انظر البيان : ١١٥ ، والبحار ٨١ : ٦٥.

[٦] المعتبر ٢ : ٧٠ ، المنتهى ١ : ٢١٩ ، التذكرة ١ : ١٠٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

[٧] والتكليف بهذا العلم هنا منتف ، وغيره غير متحقق. منه رحمه‌الله.

[٨] وقد يردّ دليل الاشتغال بعدم الإجماع على حصول البراءة بالأربع أيضا ، لاحتمال تعين القرعة كما قيل بها. وفيه : ان القول بالقرعة مخالف للإجماع ، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه ، لندرته. منه رحمه‌الله.

[٩] انظر : كشف اللثام ١ : ١٧٩ ، ورياض المسائل ١ : ١١٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست