والفاضلين [١] والإسكافي [٢] والحلّي والحلبي
والقاضي والديلمي [٣] ، وغيرهم [٤] ، بل هو الأشهر كما صرّح به جماعة [٥] ، بل عليه
الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الغنية [٦].
لا لاستصحاب الشغل
الغير المندفع إلاّ بالصلاة إلى الأربع ، لعدم اندفاعه بها أيضا ، إذ لا يحصل
العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة ولا الظن.
مضافا إلى إمكان
منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا [٧].
والعلم بحصر
المكلّف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة وإن كان كافيا ، إلاّ أنه هنا غير
حاصل ، لعدم محصورية موضع القبلة ـ بالمعنى الذي ذكرنا ـ عرفا ، مع أنّ وجوب
الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا [٨].
ولا لما قيل من
وجوب الأربع من باب المقدمة [٩] ، لما ذكر من عدم وجوب
[٧] والتكليف بهذا
العلم هنا منتف ، وغيره غير متحقق. منه رحمهالله.
[٨] وقد يردّ دليل
الاشتغال بعدم الإجماع على حصول البراءة بالأربع أيضا ، لاحتمال تعين القرعة كما
قيل بها. وفيه : ان القول بالقرعة مخالف للإجماع ، لعدم قدح مخالفة من قال بها فيه
، لندرته. منه رحمهالله.