الأقربية إليها
أظهر ، لأكثرية الأنصاب في اليسار. مدفوع : بأنّا لو سلّمنا عدم إيجاب التياسر
الخروج عن الجهة ، مع أنه غير مسلّم سيما على ما ذكرنا من معنى الجهة ، فليس
الكلام في الخروج عن القبلة ، بل في موافقة التعليل. وإيجاب أكثرية الأنصاب بقدر
ميلين في جانب لأظهرية الأقربية إليها في هذا البعد البعيد ظاهر البطلان.
وأمّا الثاني :
فلأنّ جهة الكعبة وإن كانت متّسعة ، واستقبال الأقرب فالأقرب إلى الحرم راجحا ،
وتحصيل الظن به مع الإمكان مندوبا ، إلاّ أنّ هذه الأمور غير مفيدة لرجحان التياسر
ولو كانت أنصاب الحرم في جانب اليسار أكثر إلاّ إذا كان استعمال العلائم المحصّلة
للجهة موجبا للظن بإصابة خارج الحرم عن اليمين ، فالتياسر يوجب الأقربية ، ولم يقل
بذلك أحد ، بل يمكن أن تكون الإصابة مع استعمالها على يسار الحرم فيبعد عنه
بالتياسر.
نعم ، لو قلنا
بأنّ استعمال العلائم يفيد الظن بعين الكعبة ويستحب توسيط الحرم ، لكان لذلك وجه
أيضا ، ولكن فيه ما مرّ.
وبالجملة لا
يتصوّر معنى للتياسر وما يضاف التياسر إليه موافقا للتعليل المذكور أصلا ، ومنه
يحصل في التعليل الإجمال المخرج له عن الاعتبار بالمرة.
بل في متن الأخبار
في أصل الحكم أيضا إجمال ـ لا من وجهين ـ لا يمكن الاستناد إليها أصلا ، لأنّ
المتياسر عنه فيها غير معلوم ، فإنه وإن كان القبلة ـ كما به صرّح في الرواية
الاولى ـ ولكن المراد من القبلة فيها لا يمكن أن يكون ما جعله الشارع قبلة من
الكعبة أو مع المسجد والحرم أو مع جهتها أيضا ، لأنّ التحريف عنها عمدا غير جائز
إجماعا. بل المراد إمّا ما تقتضيه العلامات ويظن به من الأمارات ، أو ما كانوا
يتوجّهون إليه في زمان الخطاب أو بخصوص بلدة أيضا وكان عليه بناء قبلتهم ، لكون
المعنى : لم وقع التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة التي يستقبلونها في بلادهم؟
ولعلّه كان لعلم الإمام بحصول تيامن في