نعم يمكن الخدش في
قبول قول الفاسق ، لآية النبإ ، فهي للروايتين معارضة ، وكلّ خبر لم يوافق كتاب
الله فهو زخرف ، ولذا منع من قبول قوله جماعة ، كما عن الإسكافي [٢] ، والمبسوط
والإصباح والمهذب ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والدروس والبيان [٣]. وهو قويّ.
السادسة : هل يجب تعلّم طرق معرفة القبلة عينا مطلقا؟ أو مع ظهور
الحاجة إلى التعلّم والتمكن منه؟
الظاهر الثاني ،
للأصل ، ووجوب مقدمة الواجب. والأولى للمسافر إذا ورد بلدة أو قرية معلومة القبلة
أو مظنونها أن يعيّن كوكبا أو نحوه علامة لقبلة ما يقربها من الطرق.
السابعة : قد يوجد في بعض العبارات سهولة الخطب في أمر القبلة [٤].
ويستند فيها تارة
إلى ما ورد من قولهم : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » [٥] وأخرى إلى ما
يوجد في كلمات الأصحاب من الخلف والاختلاف ، وثالثة إلى استنادهم بالعلامات الغير
المفيدة لغير الظن غالبا ، ورابعة إلى عدم ورود غير خبر [٦] في خصوص قبلة
البعيد وبيان علامتها.
[١] قال الشيخ في
موضع من المبسوط ( ١ : ٧٩ ) : إنّ فاقد أمارات القبلة أو الذي لا يحسن ذلك يجوز له
التقليد والرجوع إلى قول الغير. ثمَّ قال في موضع آخر منه ( ١ : ٨٠ ) : إن العالم
بأمارات القبلة متى اشتبه عليه الأمر لا يجوز له التقليد ، بل يصلي إلى أربع جهات.