responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 188

كان الخبر ، وفاقا لجماعة [١] ، لوجوب العمل بظنّه. وخلافا للشيخ [٢] ، وأتباعه [٣] ، لكونه تقليدا غير جائز للمجتهد. وضعفه ظاهر.

ولو تساويا فيصلّي بهما ، كما يأتي.

الخامسة : الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع ، يعوّل على قول الغير وجوبا ، وفاقا لظاهر الإسكافي [٤] ، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير [٥] ، بل الأكثر ، لأنّه التحرّي بالنسبة إليه وتعمّد الجهد.

ولصحيحة الحلبي : « لا بأس بأن يؤمّ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه » [٦].

وبهما يندفع استصحاب الشغل ، وتقيّد مرسلة خراش ، المتقدّمة [٧].

وخلافا للخلاف ، فأوجب الصلاة إلى الأربع مع السعة وخيّر مع الضيق ، للمرسلة [٨]. وجوابه ظاهر.

ولمن قال بالأول في الأعمى ، وبالثاني أو تردّد في غيره [٩].

ولمن قال بالأول لغير العارف بالاجتهاد ، وبالثاني للعارف الغير المتمكن‌


[١] منهم المحقق في الشرائع ١ : ٦٦ ، والشهيد في البيان : ١١٦ ، والذكرى : ١٦٤ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٣٣.

[٢] كما في المبسوط ١ : ٨٠.

[٣] منهم القاضي البراج في المهذب ١ : ٨٧.

[٤] انظر المختلف ١ : ٧٧.

[٥] المبسوط ١ : ٧٩ ، الجامع : ٦٣ ، الشرائع ١ : ٦٦ ، الدروس ١ : ١٥٩ ، التحرير ١ : ٢٨.

[٦] التهذيب ٣ : ٣٠ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٠ أبواب القبلة ب ٧ ح ١ ( وردت بتفاوت ).

[٧] راجع ص ١٦٨.

[٨] الخلاف ١ : ٣٠٢.

[٩] قال في القواعد ١ : ٢٧ : والأعمى يقلّد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد المبصر العلم والظن قلد كالأعمى مع احتمال تعدد الصلاة.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست