كان الخبر ، وفاقا
لجماعة [١] ، لوجوب العمل بظنّه. وخلافا للشيخ [٢] ، وأتباعه [٣] ، لكونه تقليدا
غير جائز للمجتهد. وضعفه ظاهر.
ولو تساويا فيصلّي
بهما ، كما يأتي.
الخامسة : الأعمى وفاقد الأمارات وغير العارف بها والعارف الغير
المتمكن من استعمالها لضيق وقت أو مانع ، يعوّل على قول الغير وجوبا ، وفاقا لظاهر
الإسكافي [٤] ، والمبسوط والجامع والشرائع والدروس والتحرير [٥] ، بل الأكثر ،
لأنّه التحرّي بالنسبة إليه وتعمّد الجهد.
ولصحيحة الحلبي :
« لا بأس بأن يؤمّ الأعمى للقوم إن كانوا هم الذين يوجّهونه » [٦].