responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 185

وظاهر أنه غير معقول ، إذ الفصل بين مقابلي اليمين والشمال نصف الدور ، وبين مطلعي الكوكبين نصف عشره ، فلا يتأتّى وضع أحدهما على اليمين والآخر على الشمال في موضع واحد.

والتوجيه : بأنّ المراد أنّ قبلتهم بين مطلعيهما ، بحيث يكون الثريّا على جهة اليمين والعيّوق على جهة الشمال ، غير خال عن التكلّف والتخصيص الغير المرضي ، والبعد. وبأنّ العيوق علامة للغربي الشمالي ، والثريا للجنوبي غير صحيح ، لأنّ كليهما شماليان عن مشرق الاعتدال ، إلى غير ذلك ممّا في كلماتهم من الاختلافات التي يتمكن من استخراجها من أحاط بما ذكرنا.

وخامسة : بالقمر ، فجعلوا جعله بين العينين عند غروب الشمس في الليلة السابعة من كلّ شهر ، وعند انتصاف الليل في الرابعة عشرة منه ، وعند الفجر في إحدى وعشرين علامة لأهل العراق.

وفيه من التغريب من وجهين ما لا يخفى [١].

وسادسة : بمنازل القمر ، وهو في الحقيقة راجع إلى المعرفة بالكواكب ، فحكمها حكمها.

ومن الطرق المفيدة للظن : إخبار العدلين ، بل العدل ، بل جماعة الفسّاق ، بل الفاسق الواحد وإن كان في قبول الأخير نظر يظهر في ما سيأتي في الأعمى ، وإخبار أهل البيت بقبلة البيت ، سواء كان إخبارهم مستندا إلى المشاهدة أو الاجتهاد.

وليس التعويل على ذلك تقليدا ، لأنّه الأخذ بقول الغير تعبّدا من غير ملاحظة إفادته العلم أو الظن ، والمناط هنا تحصيل الظن المندرج في التحرّي. ولو عمّم التقليد بحيث يشمله أيضا فيكون بعض أفراده داخلا في التحرّي والاجتهاد أيضا ، فلا مانع من الأخذ به.


[١] أحدهما باعتبار بلاد العراق ، والآخر باعتبار سير القمر. منه رحمه الله تعالى.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 4  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست